responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 288

ليقرئ النبيّ a السلام ثمّ يرجع.

وقد قال السبكي معلقا على هذا: (إنّ سفر بلال في زمن صدر الصحابة، ورسول عمر بن عبد العزيز في زمن صدر التابعين من الشام إلى المدينة، لم يكن إلاّ للزيارة والسلام على النبيّ a ولم يكن الباعثُ على السفر ذلك من أمر الدنيا ولا من أمر الدين ولا من قصد المسجد ولا من غيره)[1]

قال القاضي: أنا أريد منكم ردودا علمية عليه، فلا يكفي ما ذكرته.

قال الهندي: لك ذلك سيدي القاضي، وأول ما نرد به عليه هو ما ذكرناه لك سابقا من النصوص الدالة على شرعية الزيارة، فإنه إذا دلّت الروايات على استحباب زيارة النبي الأكرم a تكون زيارته من القربات التي يثاب الإنسان عليها إذا فعلها، ويكون السفر إلى ذلك قربة لا يختلف عن الزيارة نفسها، لأنه يستحيل عقلا أن تكون الزيارة مستحبة أو واجبة، ويكون السفر الذي هو الوسيلة لتحقيقها حراما.

قال القاضي: وما تقولون في الحديث الذي استدل به ابن تيمية على حرمة السفر للزيارة، وهو قوله a بحديث: (لا تشدّ الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى)[2]

قال الهندي: لو نظرنا إلى نص الحديث نفسه من حيث اللغة، فإنا نجده لا يساعد ابن تيمية على الاستدلال به على حرمة زيارة رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، وقد قال الفقيه اللغوي مجد الدين الفيروز آبادي في كتابه (الصلات والبشر) يوضح هذا: (أما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلاً على حرمة الزيارة فقد أعظم الجراءة على الله ورسوله وفيه برهان قاطع على غباوة


[1] شفاء السقام:251..

[2] مجموع الفتاوى:27/199.

نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست