responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 289

قائله، وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال)[1]

قال القاضي: هذا لا يكفي في القضاء.. فقد يأتون بعالم لغوي آخر، ويقول عكس ما ذكر الفيروز آبادي.

قال الهندي: صدقت سيدي القاضي، ولذلك سأشرح لك ما اتفق عليه كل اللغويون في هذا، فالمستثنى منه في الحديث كما تعلم محذوف، والمقصود منه لا يخلو من أحد أمرين:

إما أن يكون المقصود: (لا تشدّ الرحال إلى مسجد من المساجد إلاّ إلى ثلاثة مساجد)

وإما أن يكون المقصود: (لا تُشدّ الرحال إلى مكان من الأمكنة إلاّ إلى ثلاثة مساجد)، وفي كلتا الحالتين لا يمكنه الاستدلال بالحديث على حرمة الزيارة.

لأنه إن كان المقصود هو الأول، كان معنى الحديث النهي عن شدّ الرحال إلى أيّ مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة، ولا يعني عدم جواز شدّ الرحال إلى أيّ مكان من الأمكنة إذا لم يكن المقصود مسجداً، فالحديث يكون غير متعرض لشدّ الرحال لزيارة الأنبياء والصالحين، لأنّ موضوع الحديث إثباتاً ونفياً هو المساجد، وأمّا غير ذلك فليس داخلاً فيه، فالاستدلال به على تحريم شدّ الرحال إلى غير المساجد باطل.

وأمّا إن كان المقصود هو الثاني، فإن ذلك يؤدي إلى محال لم يأت به الشرع، ذلك أنه يلزم منه كون جميع الأسفار محرّمة، سواء كان السفر لأجل زيارة المسجد أو غيره من الأمكنة، وهذا ممّا لا يلتزم به أحد من الفقهاء.

قال القاضي: فكيف غاب هذا المعنى عن ابن تيمية مع وضوحه ودلاله اللغة عليه؟

قال الهندي: هو لم يغب على ابن تيمية، بل أقر به، ولكنه حاول الفرار منه بما هو


[1] الصلات والبشر (ص 127).

نام کتاب : شيخ الإسلام في قفص الاتهام نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست