responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أوهام .. وحقائق نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 83

الشاة القرناء [1]، وفي الحديث القدسي عن الجنة، يقول اللّه تعالى:( وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم)[2]، وهو ما ينص عليه قوله تعالى:﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً﴾ (طـه: 111)

هذه هي الأحاديث التي تتوافق مع القرآن، ومع العقول، ومع الفطرة ومع قيم العدالة الإلهية التي تزن مثاقيل الذر.. وهي التي لا يصح أن يروى غيرها معها، لأن مثل ذلك مثل تلك المرأة التي ذكرها القرآن الكريم، فقال: ﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون﴾ [النحل:92]

بعد هذا قد يتوهم البعض أننا ننكر الشفاعة، ومعاذ الله أن ننكر شيئا ورد به القرآن الكريم.. فقد قال تعالى:﴿ يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً﴾ (طه:109)، وقال:﴿ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبأ: 23)، وقال:﴿ وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (الزخرف:86)

بل إن الفطرة السليمة تدل عليها، فالمحاكمة العادلة تقتضي توفر المحامين الذين يدافعون عن المتهم، وهكذا فإن الله تعالى بعدله نصب المحامين الذين سماهم الشفعاء.. ولكن هؤلاء الشفعاء لا يشفعون إلا فيمن رضي الله أن يشفع فيه، فهناك من الجرائم ما لا يملك معه هؤلاء الشفعاء شيئا.

بالإضافة إلى هذا، فإنا نرى أن الشفاعة هي جزاء خاص بأعمال خاصة.. وهي القرب من الشفيع، وتعظيمه ومحبته.. وبذلك يستقيم الأمر مع العدالة الإلهية.


[1] نص الحديث:( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها) رواه أحمد ومسلم والترمذي.

[2] رواه الطبراني.

نام کتاب : أوهام .. وحقائق نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست