responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنويريون والصراع مع المقدسات نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 237

من ثلاثة أولاد، وإنما عدد الأولاد في أكثر العائلات يكون أكثر من ذلك بكثير، وهنا يقع الارتباك والخلط في منظومتة الهشة التي أسسها على الفهم المزاجي للنص، لا على الفهم الصحيح الذي تتطلبه ألفاظه، والذي اتفق عليه جميع اللغويين والمفسرين من جميع المدارس الإسلامية في جميع فترات التاريخ.

حيث أن تساوي الذكور مع الإناث عنده لا يتم إلا في حالتين فقط: إذا كان الوارث ابنا وبنتا؛ فيأخذ الابن النصف، والبنت النصف، أو إذا كان هناك ابن واحد وابنتان، فلكل واحد الثلث بالتساوي، ولكن عندما يكون البنات أكثر من اثنتين، أي ابن واحد وأربع بنات فيعطي الابن الثلث، والبنات الأربع الثلثان، وهنا ينتقض التساوي عنده، بل يصبح ما ذكره الفقهاء أكثر عدلا بكثير مما ذكره.

وقد أجاب شحرور عن هذا التناقض الذي حصل في العدالة التي راح يبحث عنها بأن هذا التفسير العلمي واللغوي للآية يحقق العدل للمجموعات لا للأفراد، (فبناءً على ما تم ذكره فإنه في بعض الحالات يحصل الذكر على ربع أو ثلث ما تحصل عليه الفتاة، ولذلك فإن حدود الميراث في القرآن تعمل على تحقيق العدل بين مجموعة الأولاد من الفتيات ومجموعة الأولاد من الذكور، لا العدل بين الأفراد، فرداً فرداً)

وهو نوع من الخداع والحيل التي تمرن عليها، لأنه وجد من يستجيب لها، ويعجب بها، ولسنا ندري كيف يجيب عن ذلك الارتباك الذي سيحل به لا محالة عندما يرى أن نصيب الزوج في الميراث ضعف نصيب الزوجة، والذي له مبرره الشرعي الممتلئ بالعدالة، والذي نص عليه بصراحة قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ

نام کتاب : التنويريون والصراع مع المقدسات نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست