responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 56

الحسبة في ذلك لعدم جدواها.

أما النهي بالقهر والتغيير باليد للقادر عليه فإن ذلك لا يسقط عليه وجوب الحسبة، ويستدل الغزالي على ذلك بقياس الحسبة على الجهاد (إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على البر والفاجر وشارب الخمر وظالم الأيتام، ولم يمنعوا من الغزو لا في عصر رسول الله a ولا بعده)[1]، ووجه قياسه هذا اعتباره الجهاد نفسه حسبة بالنهي عن الكفر.

وهذا من الغزالي غاية الإنصاف، فإن تصدر الفاسق للوعظ والدعوة مهدر لقيمتها، ومضعف لأثرها، ولكن ذلك لا يعني الاستغناء عنه فهو مسلم، وفي استطاعته أن ينصر الدين بماله من إمكانيات، وقد قالa: (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) [2]

ب ـ إذن السلطة:

وقد كان هذا الشرط من أهم الأسباب التي جعلت فريضة الإصلاح قصرا على فئة معينة، مع أن المحتسب المعين من طرف الوالي أثناء قيام الخلافة الإسلامية لم يكن إلا جزءا من أدوات الإصلاح، وقد كان بجانب هذا المحتسب من أطلق عليه اسم (المتطوع)، وهو كل من يقوم بالإصلاح من غير إذن الوالي [3].

والغزالي يرد اعتبار هذا الشرط ويرى فساده لأنه ينافي قوله بعمومية الإصلاح، ويستدل على فساده بما يلي:

1. أن تخصيص العموم الوارد في النصوص الشرعية بشرط التفويض من الإمام تحكم


[1] المرجع السابق 2/313.

[2] البخاري، الجامع الصحيح، المطبعة السلطانية،(كتاب التفسير)، 6/179، رقم 3062، ومسلم، (كتاب الإيمان)، 1/105، رقم 178.

[3] عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة ص180.

نام کتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست