responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكلمات المقدسة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 221

لقد محوتها جميعا من هذه الكراسة.. لأنها أحكام لم يعد يؤمن بها ولا يطبقها إلا من يمتلئ عقله بالخرافة، ولا أحسب أن هناك في الدنيا من بقي يؤمن بها.

سأضرب لك مثالا آخر في موضوع واحد.. لترى الفرق بينهما:

المثال هو مثال الحيض.. وهو يعتري النساء بصفة دورية، ولهذا اهتمت الشريعة ببيان أحكامه، سواء الشريعة التي في التوراة، أم الشريعة التي جاء بها القرآن:

أما القرآن.. فاكتفى بهذا النص:{ وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}(البقرة:222)

وهي آية واحدة تحدثت إجابة عن تساؤلات الناس عن أحكام الحائض، المرتبطة بالمعاشرة الزوجية، وقد أجاب القرآن إجابة شافية عن ذلك، فذكر أن دم الحيض يحمل أذى صحيا لكل من الزوجين، وقد رتب على هذه المضرة حكمه بوجوب اعتزال النساء إلى أن يطهرن، فإذا حصل الطهر، وتطهرت المرأة حينذاك تباح معاشرتها بالشروط التي وضعها الشرع، ثم ختمت الآية ببيان حب الله للتوابين والمتطهرين.. لتنسجم الأحكام العادية مع الصلة بالله التي جاء القرآن لتوثيقها.

هذا كل ما في القرآن من أحكام الحيض.

أما التوراة.. فتنص على أحكام كثيرة جدا.. سأقرأ عليك بعضها.

فتح الكتاب، وأخذ يقرأ:( وإذا حاضت المرأة فسبعة أيام تكون في طمثها، وكل من يلمسها يكون نجسا إلى المساء. كل ما تنام عليه في أثناء حيضها أو تجلس عليه يكون نجسا، وكل من يلمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء. وكل من مس متاعا تجلس عليه، يغسل ثيابه ويستحم بماء، ويكون نجسا إلى المساء. وكل من يلمس شيئا كان موجودا على الفراش أو على المتاع الذي تجلس عليه يكون نجسا إلى المساء. وإن عاشرها رجل وأصابه شيء من طمثها، يكون نجسا سبعة أيام. وكل فراش ينام عليه يصبح نجسا. إذا نزف دم امرأة فترة طويلة في

نام کتاب : الكلمات المقدسة نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست