قال: لقد نظرت الشريعة إلى السرقة وأخواتها من الاختلاس..
والجحود.. والحرابة والغصب.. والنّبش.. والنّشل.. والنّهب.. وغيرها.. على أنها
اعتداء على الأموال.. التي اعتبرت حفظها لأهلها مقصدا من مقاصد الدين.
ولذلك عالجت الظاهرة بجملة معالجات:
بدأت بالحث على الكسب الحلال، واعتبرته من الفرائض التي يؤجر
فاعلها:
قال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم : (والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب به إلى الجبل فيحتطب
ثم يأتي فيحمله على ظهره فيأكل خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه)[1]