قال ميثم: لقد جاءت هذه الآية لترد على عادة كانت سائدة في
بعض القبائل.. حيث أنهم كانوا يأبون أن يقتلوا في عبدهم إلا حراً، وفي امرأتهم إلا
رجلاً، فأبطل القرآن الكريم ما كان من الظلم، وأكد فرض القصاص على القاتل دون غيره..
فليس في الآية دلالة على أنه لا يقتل الحر بالعبد أو أنه لا يقتل الرجل بالمرأة.
قال الرجل: وما تقول فيما ورد في الحديث : ( لا يقتل مسلم
بكافر، ولا ذو عهد في عهده)[1]؟
قال ميثم: إن مراد النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم من هذا الحديث إن صح ـ على حسب ما تدل
الأدلة الكثيرة ـ هو أنه لا يقتل المسلم والمعاهد بكافر محارب؛ لأن المراد بالكافر
هو الحربي بدليل جعل الحربي مقابلاً للمعاهد؛ ويكون التقدير: (لا يقتل مسلم بكافر
حربي ولا ذو عهد بكافر حربي)
ويدل لهذا أن يد المسلم تقطع إذا سرق مال الذمي.. فإذا كانت
حرمة ماله كحرمة مال المسلم، فحرمة دمه كحرمة دمه.
قلنا: عرفنا نواحي الشدة في هذه
العقوبة، فهل هناك من مجالات رفق؟
قال: أجل.. فالشريعة الرحيمة تجمع بين الحزم والرحمة.. فمن نواحي الرحمة في القصاص أن
الشريعة لم تعتبره حدا.
ومنها أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً.. فلا قصاص ـ كما لا حد
ـ على الصبي أو المجنون؛ لأن القصاص عقوبة، وهما ليسا من أهل العقوبة.. ولأنها لا
تجب إلا بالجناية، وفعلهما لا يوصف بالجناية.. ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح، فهم
كالقاتل خطأ.
[1] رواه أحمد وابن ماجه
والترمذي وأبو داود والبخاري.