وقد روي في الحديث أن امرأة من أشراف قريش سرقت، فتحدث الناس
أن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم عزم على قطع يدها، فأعظموا ذلك
وكلموا فيها الرسول a، فقام خطيباً فقال: (ما إكثاركم
على في حد من حدود الله، وقع على أمة من إماء الله؟ والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة
بنت محمد نزلت بمثل الذي نزلت به لقطع محمد يدها)
وخاصم عبد من عامة الناس عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم فغضب عبد الرحمن بن عوف، وسب العبد
قائلاً: يا ابن السوداء. فغضب النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم أشد الغضب، ورفع يده قائلاً: (ليس لابن بيضاء على ابن سوداء سلطان
إلا بالحق)، فاستخذى عبد الرحمن وخجل، ورأى أن يعتذر للعبد أوضح اعتذار وآلمه
للنفس، فوضع خده على التراب، وقال للعبد: طأ عليها حتى ترضى.
بالإضافة إلى هذا، فالقاعدة في الشريعة أن التعويضات لا ينظر
فيها إلى شخصية المجني عليه، ولا مركزه، ولا ثروته، وإنما يقدر التعويض على أساس
نتيجة الفعل الذي وقع عليه، فإذا قتل شريف ووضيع فديتهما واحدة، وإذا أصيب عامل في
شركة ومدير الشركة في حادث وترتب على الحادث أن فقد كل منهما ذراعاً أو أصبعاً عوض
كل منهما تعويضاً مساوياً لتعويض الآخر.
الحقوق:
قلنا: عرفنا الثالث.. فحدثنا عن الرابع.
قال: المساواة في الحقوق.
قلنا: ما الذي تقصد بذلك؟
قال: لقد سوت الشريعة الإسلامية العادلة بين الكل في الحقوق..
فلا يوجد في الإسلام فرق بين حر وعبد، ولا بين مسلم وغير مسلم في كل ما يرتبط
بالحاجات الأساسية للحياة.