responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 454

يجد ولكن حل به من أحداث الزمن ما أفقره إلى المعونة، كأن احترق بيته، أو ذهب السيل بماله، أو أصابت الجوائح زرعه، أو أفلست تجارته، أو نحو ذلك، مما جعله يدان على عياله، كذلك من سافر لغرض مشروع فانقطع في الطريق غريبًا عن وطنه وماله.

من حق كل واحد من هؤلاء أن يعان، ويشد أزره، ويؤخذ بيده لينهض ويسير في قافلة الحياة مرفوع الرأس، بوصفه إنسانًا كرمه الله، وإلا فلا خير في الإنسان، ولا في المؤمن إذا ضيع أخاه في العقيدة والإيمان.

التفت حجر إلى الرجل، وقال: بهذا كله يتضح لنا الأساس النظري لفرض الزكاة في الإسلام، وهو شيء أوسع وأعمق وأخلد من الأساس الذي بني عليه فرض الضريبة، وقد يكون في نظرية التكافل قدر مشترك بين الزكاة والضريبة، ولكن النظريات الثلاث الأخر، مما تميزت به فريضة الزكاة بلا مراء.

قلنا: ذكرت لنا ركنا من أركان الإلزام الفردي.. فهل هناك غيره؟

قال: أجل.. هناك الكفارات.. وهي ما فرضه الإسلام على المسلم لارتكابه بعض المحظورات أو تركه بعض الواجبات، ككفارة اليمين إذا حلف المسلم بالله فحنث، وكفارة الفطر عمدا بدون عذر مقبول شرعا في نهار رمضان وغيرها.. وهذه الكفارات في بعض مصارفها إطعام لعدد من المساكين، ومن هنا كانت وسيلة لتحقيق التكافل.

قال تعالى في كفارة اليمين: :﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)﴾ (المائدة)

وقد اتفق الفقهاء على وجوب الإطعام في كفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها على التخيير بينه وبين الكسوة وتحرير الرقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.. وهو ما نصت عليه الآية

نام کتاب : عدالة للعالمين نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست