وفوق هذا نهى a أن ينادى العبد بما يدل على تحقيره واستعباده، فقال: (لا يقولَنَّ أحدُكم: عبدي وأمتي، ولا
يقُولنَّ المملوك: ربِّي وربتي، ليقُل المالك: فَتَايَ وفَتَاتي، وليقُل المملوك:
سيدي وسيدتي، فإنكم المملوكون والرَّبُّ: الله عزَّ وجلَّ)[1]، وقال: (لا يَقُولنَّ أحدكم: أطْعِمْ
رَّبكَ، وَضِّئْ ربَّك، اسقِ ربك، وليقل: سيدي ومولاي ولا يقل أحدُكم: عبدي وأمتي،
وليقل: فتاي وفتاتي، وغُلامي)[2]
ونهى a عن ظلمهم وإذيتهم، بل رتب الكفارة على
ذلك، قال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم:(من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته عتقه)[3]
وعن أبي مسعود الأنصاري قال: بينا أنا أضرب غلاما لي
إذ سمعت صوتا من خلفي، فإذا هو رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم يقول:(اعلم أبا
مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام)، فقلت: هو حر لوجه الله، فقال:(لو لم
تفعل لمستك النار) [4]
بل نص الفقهاء على أن للقاضي حق الحكم بالعتق إذا ثبت
له أن المالك يسيء معاملة ملوكه.
ولهذا ورد نهي من لا يطيق الإحسان إليهم عن تملكهم، قال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم:(من
لايمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن لا يلايمكم منهم
فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله) [5]
سكت سلمان قليلا، ثم قال: هذه التشريعات.. أما
الترغيبات.. ولا يحرك البشر شيء مثل الطمع.. فحسبك منها أن الله تعالى قرن الإحسان
إلى المملوك بعبادته، فقال تعالى:﴿ وَاعْبُدُوا