بي لقد مات أبي، وتركني مع أخت لي، وقد ترك لنا ثروة مقدراها مائة وخمسين
ألف دينار.. نعم هي ثروة ضخمة.. أخذت منها ضعف أختي أي أني أخذت مائة، بينما لم
تأخذ أختي إلا خمسين.
بعد استلامنا الإرث تقدمت أنا للزواج.. وخطبت أختي.. أما أنا فقد كنت ملزما
بأن أدفع مهراً وهدايا لخطيبتي.. وقد كان مقدارها خمسة وعشرين ألفا.. فلم يبق من
تركتي إلا خمسة وسبعين ألفا
أما أختي، فقد جاءها مهر وهدايا بنفس ما مهرت وأهديت أنا لخطيبتي.. فصارت
تركتها مثلي تماما..
ثم إن أختي لن تصرف من مالها شيئا إلا ما تريده لزينتها.. أما أنا فإني مكلف
بالإنفاق على زوجتي..
وها هي أختي حاضرة، وهي تشهد على ما أقول.
نهضت الأخت، وقالت: صدق أخي.. وأنا لا أنظر إلى هذا من الزاوية التي تنظرون
إليها.. لقد جاء محمد a إلى قوم لا يعترفون بالمرأة ولا يورثونها، بل يرونها تورث كما يورث المتاع،
فأكرمها، وأعطاه كل الفضل.. فكيف تهينون الشريعة التي حققت كل هذه العدالة؟
صاحت امرأة من الحاضرات: فهمنا هذا ووعيناه.. ولكن ألا ترين أن من الجور أن
تعتبر دية المرأة نصف دية الرجل.. أليس ذلك احتقارا لها
وإهانة.. أليس ذلك تشجيعا على ممارسة العدوان عليها؟
ابتسمت العجوز، وقالت: سأجيبك عن هذا من جهتين: الجهة الأولى جهة الموقف
الحقيقي للشريعة من المسألة.. والجهة الثانية هي ما يمكن تمسيته بالإجابة الجدلية..
والتي تنطلق من صحة ما ذكرته من شبهة.