responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رحمة للعالمين نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 95

قال أسامة: الإسلام ينطلق في هذه المعاني من قناعات إيمانية بأن الله الذي خلق هذا الكون جميعا، لن يعجزه أن يرزق الخلائق جميعا قلوا أو كثروا..

لقد كان هذا هو الأسلوب الذي استعمله القرآن الكريم مع من كانوا يقتلون أولادهم مخافة على أنفسهم وعليهم من الفقر.. لقد قال الله تعالى ينهى عن ذلك:﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31)﴾ (الإسراء)، وقال:﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ.. (151)﴾ (الأنعام)

وفي الحديث عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال:(أن تجعل لله ندا وهو خلقك) قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي ؟ قال: (أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)، قلت: ثم أي ؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك)[1]، ثم تلا هذه الآية [2]:﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ.. (70)﴾ (الفرقان)

ولهذا، فإن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم شجع على الأكثار من الأولاد، مع مراعاة تنشئتهم نشأة صالحة.. ففي الحديث قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم:(تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم)[3]

ولهذا، فإن الإسلام حرم الإجهاض، وكل ما يؤدي إلى حرمان الأولاد من حق الوجود..

قال يونسيف: ولكن ألا يمكن أن يكون ما ادعاه مالتوس ورفاقه صحيحا.. وأن الزمان الذي يحصل فيه ما ادعوه لم يحل فقط؟

قال: بالنسبة لنا – نحن المسلمين – فإن إيماننا بالله يحول بيننا وبين هذه الدعاوى.. نحن


[1] رواه البخاري ومسلم.

[2] هذا في رواية النسائي والترمذي للحديث.

[3] رواه أبو داود والنسائي.

نام کتاب : رحمة للعالمين نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست