نام کتاب : أبو هريرة وأحاديثه في الميزان نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 225
جناحه الآخر
من الشفاء، فيغمس كله فى الماء والطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة،
فيزول ضررها، وهذا طب لا يهتدى إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكاة
النبوة، ومع هذا فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به،
بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحى إلهى خارج عن القوة البشرية[1].
بل إنه راح
يعمل القياس في الحديث ليشمل كل الحشرات المشابهة للذباب، فقال: (هذا الحديث فيه أمران: أمر فقهي، وأمر طبي فأما الفقهي فهو دليل ظاهر الدلالة جداً على أن الذباب إذا مات في ماء أو مائع فإنه لا ينجسه، وهذا قول جمهور العلماء، ولا يعرف في السلف
مخالف في ذلك ووجه الاستدلال به أن النبي a أمر بمقله، وهو غمسه في الطعام، ومعلوم أنه يموت من ذلك ولا سيما إذا كان الطعام حارا فلو كان ينجسه
لكان أمرا بإفساد الطعام وهو a إنما أمر بإصلاحه، ثم عدا هذا الحكم إلى كل مالا نفس
له سائل كالنحلة والزنبور والعنكبوت وأشباه ذلك إذ الحكم يعم بعموم علته وينتفي
لانتفاء سببه فلما كان سبب التنجيس هو الدم المحتقن في الحيوان بموته وكان ذلك
مفقودا فيما لا دم له سائل انتفى الحكم بالتنجيس لانتفاء علته)[2]
وقال آخر: (فيه من الفقه: أن أجسام الحيوان طاهرة، إلا ما دلت عليه السنة من الكلب وما لحق به فى
معناه، وفيه دليل:على أن ما لا نفس له سائلة إذا مات فى الماء القليل لم ينجسه،
وذلك أن غمس الذباب فى الإناء قد يأتى عليه، فلو كان نجسه إذا مات فيه، لم يأمر
بذلك، لما فيه من تنجس الطعام، وتضييع المال)[3]