responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبو هريرة وأحاديثه في الميزان نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 52

وهكذا نجد الحنفية لا يبنون على الأحاديث التي يرويها أبو هريرة، وينفرد بروايتها أي حكم فقهي، وكل ذلك من اتهامهم له، فهم لا يشترطون ستر العورة في الطواف، خلافا لحديث هريرة: (لا يطوف بالبيت عريان) [1]

وهم يقولون ببطلان الفريضة بطلوع الشمس على خلاف حديث أبي هريرة في الصحيحين أنّ رسول الله a، قال: (من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس، فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك العصر)[2]

وهم يقولون بعدم وجوب الفدية على من أفطر لعذر ولم يصم إلى رمضان الآخر، خلافاً لما روى أبو هريرة عن النبيّ a في رجل مرض في رمضان، ثم صحّ ولم يصم حتّى أدركه رمضان آخر، فقال: (يصوم الذي أدركه، ويطعم عن الأوّل لكلّ يوم مدّاً من حنطة لكلّ مسكين) [3]

وهم يقولون بمنع وقف المنقول، خلافاً لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله a قال: (ما ينقم ابن جميل إلاّ أنّه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأمّا خالد فإنّكم تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله) [4]

وليس هذا الموقف خاصا بفقهاء الحنفية، بل إنه شمل الكثير من التابعين ومن بعدهم، وقد عبر عن ذلك إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين المعتبرين لدى السلفية،


[1] قال ابن حجر في (فتح الباري): (قوله: باب لا يطوف بالبيت عريان)، أورد فيه حديث أبي هريرة في ذلك، وفيه حجّة لاشتراط ستر العورة في الطواف كما يشترط في الصلاة... والمخالف في ذلك الحنفية؛ قالوا: ستر العورة في الطواف ليس بشرط) (فتح الباري 3: 387)

[2] صحيح البخاري 1: 144.

[3] سنن الدارقطني 2: 176، 177.

[4] صحيح البخاري 2: 129، صحيح مسلم 3: 68.

نام کتاب : أبو هريرة وأحاديثه في الميزان نویسنده : أبو لحية، نور الدين    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست