الناس عن الخمر، فقال
له:(ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟)، قال: لا يوافقني قال:(فما
يمنعك من العسل الذي قال الله فيه: ﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾(النحل:69)؟
قال: لا أجده. قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك؟ قال: لا
يوافقني. قال:(تريد أن آمرك بشرب الخمر.. لا والله لا آمرك)
قال آخر: وسئل عن
الدواء يعجن بالخمر، فقال:(ما أحببت أن أنظر إليه ولا أشمه، فكيف أتداوى به؟)
قال آخر: ومما يذكر
عن ابن النفيس أنه فى مرضه الأخير وصف له بعض الأطباء تناول شيء من الخمر، إذ كانت
علته تناسب أن يتداوي بها على ما زعموا، فأبي ان يتناول شيئا من ذلك وقال:(لا ألقي
الله تعالى.. وفى باطني شيء من الخمر)
قال آخر: وهذا ليس
من الورع المستحب.. بل هو من الورع الواجب.. فقد ورد في النصوص ما يبين حرمة
التداوي بالمحرمات، فقد قال a:(إن الله أنزل الداء
والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بالمحرم)[1]
قال آخر: بل ورد في
الحديث إخبار النبي a بعدم وجود داوء في المحرمات، فقال a:(من أصابه شيء من الأدواء، فلا يفزعن إلى شيء مما حرم الله،
فإن الله تعالى لم يجعل في شيء مما حرمه شفاء)[2]
قال آخر: وسأل بعضهم
النبي a عن الخمر، فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقال: إنما
أصنعها للدواء، فقال a:(إنه ليس بدواء ولكنه
داء)[3].. وفى حديث آخر عن طارق بن سويد