نام کتاب : عقد الزواج وشروطه نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 121
صغيرا أجنبيا، فقد صارا أخوين لأب من الرضاعة، فإن كان أحدهما أنثى فلا يجوز
النكاح بينهما، لأن الزوج أخوها لأبيها من الرضاعة، وإن كانا أنثيين لا يجوز لرجل أن
يجمع بينهما، لأنهما أختان لأب من الرضاعة وتحرم على آباء زوج المرضعة، لأنهم
أجدادها من قبل الأب من الرضاعة وكذا على إخوته، لأنهم أعمامها من الرضاعة
وأخواته عمات المرضع فيحرمن عليه، وأما أولاد إخوته وأخواته فلا تحرم المناكحة بينهم، لأنهم
أولاد الأعمام والعمات ويجوز النكاح بينهم في النسب فيجوز في الرضاع.
ومن أدلة أصحاب هذا القول:
1.
عن عائشة، أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعد الحجاب، وكان أبو القعيس أبا
عائشة من الرضاعة، قالت
عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح حتى
أستأذن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم فإن أبا القعيس ليس هو
الذي أرضعني،
ولكن
أرضعتني امرأته،
فلما دخل
علي رسول الله
a قلت: يا رسول الله إن أفلح
أخا أبي القعيس جاء يستأذن علي، فكرهت أن آذن حتى أستأذنك؟ قالت: فقال النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم: ائذني له)[1]
2.
عن ابن عباس أنه سئل عن رجل كانت له امرأتان أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما، أيحل أن يتناكحا؟ فقال ابن عباس: لا، اللقاح واحد[2].
3.
أن الحرمة بالرضاع كما تثبت من جانب الأمهات تثبت من جانب
الآباء وهو الزوج الذي نزل لبنها بوطئه، فإن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم شبهه بالنسب في التحريم، والحرمة