نام کتاب : الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد نویسنده : أبو لحية، نور الدين جلد : 1 صفحه : 231
الخلاف من لدن الصحابة، فقال ابن مسعود : هن أربع. وقال ابن عمر : هن سبع.
وقال عبد الله بن عمرو : هن تسع. وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر : الكبائر
سبع، يقول: هن إلى سبعين أقرب منها إلى سبع.
وللغزالي تقرير جيد في هذه المسألة يمكن الاستفادة منه في تحديد الكبائر
التي لم ترد بها النصوص، انطلق فيه من النظرة المقاصدية لأحكام الشريعة، قال:(نعلم
بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعاً أن مقصود الشرائع كلها سياق الخلق إلى جوار
الله تعالى وسعادة لقائه، وأنه لا وصول لهم إلى ذلك إلا بمعرفة الله تعالى ومعرفة
صفاته وكتبه ورسله.. ولا يكون العبد عبداً ما لم يعرف ربه بالربوبـية ونفسه
بالعبودية ولا بدّ أن يعرف نفسه وربه، فهذا هو المقصود الأقصى ببعثة الأنبـياء،
ولكن لا يتم هذا إلا في الحياة الدنيا.. فصار حفظ الدنيا أيضاً مقصوداً تابعاً
للدين لأنه وسيلة إليه. والمتعلق من الدنيا بالآخرة شيئان: النفوس والأموال، فكل
ما يسدّ باب معرفة الله تعالى فهو أكبر الكبائر ويليه ما يسدّ باب حياة النفوس
ويليه باب ما يسدّ المعايش التي بها حياة الناس)[1]
فهذه هي النواحي الثلاثة التي جاءت الشريعة لحفظها، قال الغزالي:(فهذه ثلاث
مراتب، فحفظ المعرفة على القلوب، والحياة على الأبدان، والأموال على الأشخاص ضروري
في مقصود الشرائع كلها، وهذه ثلاثة أمور لا يتصوّر أن تختلف فيها الملل، فلا يجوز
أنّ الله تعالى يبعث نبـياً يريد ببعثه إصلاح الخلق في دينهم ودنياهم ثم يأمرهم
بما يمنعهم عن معرفته ومعرفة رسله؛ أو يأمرهم بإهلاك النفوس وإهلاك لأموال)
انطلاقا من هذا صنف الكبائر إلى ثلاثة أقسام:
ما يمنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله: كالكفر، فلا كبـيرة فوق الكفر، إذ