بالعنوان
الثانوي[1] مراعاة لمصالح المسلمين. وكان
الحكم مستمراً مادام العنوان موجوداً. وبزوال العنوان ارتفع الحكم)[2]
وضرب
له مثالا آخر بـ (المرحوم الميرزا محمد تقي الشيرازي[3] الذي حكم بالجهاد ـ وكان ذلك
بصفة دفاع بالطبع ـ فقد اتبعه بقية العلماء، لأنه كان حكماً ولائياً (حكومياً)[4]
ومنهم
ـ كما يذكر الخميني ـ (المرحوم النراقي الذي يرى ثبوت جميع شؤون رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم للفقهاء، والمرحوم النائيني أيضاً يقول
أن هذا المطلب يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة)[5]
وقد
عقب على هذه الأمثلة، ببيان الجديد الذي جاء به؛ فقال: (وعلي أية حال هذا البحث
ليس جديداً، وإنما قمنا نحن بالبحث حوله أكثر فحسب، ووضعنا تشعبات المطلب المذكور
في متناول السادة لتتضح المسألة أكثر، كما قمنا تبعاً لأمر الله تعالى في كتابه، وبلسان
نبيه a ببيان بعض الأمور المبتلى بها
هذه الأيام. وإلاَّ فإن المطلب هو نفس ما فهمه الكثيرون وذكروه) [6]
[1]
العناوين التي يتعلق بها الحكم الشرعي لها نحوان: الأول لا يكون العنوان أو
الموضوع مقيدا بقيد كالاضطرار مثلا، ففي هذه الصورة يسمى الحكم المجعول لها بالحكم
الأولي، والنحو الثاني يكون العنوان أو الموضوع مقيدا بقيد كالحرج والاضطرار
والاكراه والضرر والفساد، ففي هذه الصورة يسمى الحكم المتعلق بها بالحكم الثانوي..
[3] )
الميرزا محمد تقي بن محب علي الشيرازي الحائري (1338 هـ ق) بعد اكمال دراسة
المقدمات سافر إلى سامراء، وحضر درس الميرزا الشيرازي (الكبير) وصار معدودا من
أفضل طلابه، ونال مقام المرجعية بعد الميرزا في سامراء، وبعد السيد محمد كاظم
اليزدي تولى رئاسة الشيعة.. وأعلن الجهاد بفتواه المشهورة في العراق، ودعا الشعب
إلى مواجهة الانكليز الذين دخلوا إلى العراق.