وقال الناصري في (النور اللامع): (خبر
الآحاد يوجب العمل ولا يوجب العلم.. ولا تبنى العقائد على أخبار الآحاد لأنها لا
توجب العلم يقينا)[1]
وهكذا نص على هذا أبو البركات النسفي في
المنار [2]،وابن الهمام في التحرير [3]، وابن عبد الشكور في
مسلم الثبوت [4]وغيرهم كثير.
ومن الأمثلة على اشتراط التواتر في
المدرسة الشيعية ما نص عليه الشيخ الطوسي بقوله ـ عن الأحاديث المفسرة للقرآن
الكريم: (وأما المتأخرون فكل واحد منهم نصر مذهبه، وتأول على ما يطابق اصله، ولا
يجوز لاحد أن يقلد أحدا منهم، بل ينبغي ان يرجع إلى الادلة الصحيحة: إما العقلية،
أو الشرعية، من اجماع عليه، أو نقل متواتر به، عمن يجب اتباع قوله، ولا يقبل في
ذلك خبر واحد، خاصة اذا كان مما طريقه العلم، ومتى كان التأويل يحتاج إلى شاهد من
اللغة، فلا يقبل من الشاهد إلا ما كان معلوما بين اهل اللغة، شائعا بينهم، وأما
طريقة الآحاد من الروايات الشاردة، والالفاظ النادرة فانه لايقطع بذلك، ولا يجعل
شاهدا على كتاب الله وينبغي أن يتوقف فيه ويذكر ما يحتمله، ولايقطع على المراد منه
بعينه، فانه متى قطع بالمراد كان مخطئا، وان أصاب الحق، كما
[2] فتح الغفار الجامع لأحكام سنة
نبينا المختار، الحسن بن أحمد الرباعي، المحقق: علي بن محمد العمران، دار عالم
الفوائد، 1427، 2/ 79.
[3] تيسير التحرير ، محمد أمين بن
محمود البخاري المعروف بأمير باد شاه،بيروت دار الكتب العلمية ، د . ت، 3/ 82.
[4] فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت،
الأنصاري ، عبد العلي محمد بن نظام الدين ، توفي سنة 1225هـ مطبوع مع المستصفى، (
بغداد ، مكتبة المثنى ، 1970م)، (2/ 120،121، 136)