وقال السمعاني: (ذهب جماعة من أصحاب
أبي حنيفة إلى أنه يجب عرض خبر الآحاد على الكتاب، فإن لم يكن في الكتاب ما يدل على
خلافه قبل وإلا فيرد، وذهب إلى هذا كثير من المتكلمين) [2]
وقال أبو المحاسن الحنفي: (والحاصل أن
الحديث المروي إذا وافق الشرع وصدقه القرآن وجب تصديقه) [3]
ومن أعلام الشافعية إمام الحرمين
الجويني الذي قال: (إذا تعارض ظاهران أحدهما منقول تواترا،والآخر منقول آحادا؛ فالمتواتر
يقدم، فليكن الأمر كذلك في تقديم الكتاب على السنة) [4]
وقال أبو إسحق الشيرازي: (إذا روى الخبر
ثقة رد بأمور ذكر منها: أن يخالف نص كتاب أو سنة متواتر،ة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ) [5]
وقال الشاشي: (شرط العمل بخبر الواحد
ألا يكون مخالفا للكتاب والسنة المشهورة)[6]
وقال النووي: (ومتى خالف خبر الآحاد
نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره)[7]