ومثل ذلك قوله في مسألة عدد الرضعات المحرّمة: (احتجّ من قال لا يحرم من
الرضاع أقلّ من خمس رضعات، بما رويناه من طريق حمّاد وعبد الرحمان عن عروة عن
عائشة قالت: نزل القرآن (أن لا يحرم إلّا عشر رضعات) ثمّ نزل بعد (و خمس معلومات)
وفي لفظ عبد الرحمان: كان ممّا نزل من القرآن ثمّ سقط (لا يحرم من الرضاع إلّا عشر
رضعات) ثمّ نزل بعد (و خمس معلومات) قالت: فتوفّي رسول اللّه a وهنّ ممّا يقرأ من
القرآن)
ثم علق على ذلك بقوله: (وهذان خبران في غاية الصحّة وجلالة الرواة وثقتهم،
ولا يسع أحدا الخروج عنهما)
ثمّ نقل اعتراض القائل: كيف يجوز سقوط شيء من القرآن بعد موته a فإنّ ذلك جرم في القرآن،
واعتذر له بأنّه ممّا بطل أن يكتب في المصاحف وبقي حكمه كآية الرجم سواء سواء[2].
وهكذا كانت أمثال هذه الروايات، وما يؤيدها من أقوال العلماء من المذاهب السنية
خصوصا الباب الذي فتح للقول بالتحريف، كما عبر عن ذلك الشيخ المعرفة بقوله: (هذا وأمثاله
ممّا دعا بعض القدامى إلى زعم وقوع تحريف في كتاب اللّه العزيز الحميد)[3]
وهو يذكر أن الأمر لم يقتصر على الفقهاء والمحدثين، بل تعداه إلى
الصوفية، والذين كان لهم شهرة ووجود كبير في المجتمعات الإسلامية، ولفترة طويلة،
ويضرب المثال على