نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد جلد : 1 صفحه : 465
الرابعة: أن كل حلال فهو طيب.
الخامسة: "أن"[1] الشكر للنعمة من الفرائض، لكونه من شروط العبادة "الخالصة"[2].
"الحادية بعد المائة"[3]: ذكر تحريم الأربع.
الثانية: ذكر "إنما" التي تفيد الحصر[4]. [1] ساقطة من "س" والمطبوعة. [2] في "المطبوعة": الخاصة. [3] في "ض" و"ب" الحادية والمائة.
والمراد بها قوله تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} . [4] قد اختلف العلماء في تخريج هذا الحصر في هذه الآية وما يشبهها كقوله تعالى في سورة الأنعام: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ..} الآية "145".
على أقوال:
1- فمنهم من أجرى هذا الحصر على ظاهره، وقال لا محرم من الحيوان يخرج عن هذه الآية وهو قول يروى عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة.
قال القرطبي: ويروى عنهم خلافه.
2- ومنهم من قال بأن هذه الآية منسوخة. وذكروا من النواسخ لها نهي النبي "صلى الله عليه وسلم" عن أكل كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير.
3- ومنهم من قال بتحريم ما ثبت تحريمه بعد في الكتاب أو السنة مضافاً إلى ما ذكر في هذه الآية.
قال القرطبي: وعلى هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأشر.
قلت: وهو رأي المصنف رحمه الله. وهو الأظهر لورود نصوص ثابتة بتحريم ما عدا المذكور في لآية، فتكون زيادة على النص لا تخالفه، ولا يصار إلى النسخ ما أمكن الجمع. وقد أمكن هنا.......=
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد جلد : 1 صفحه : 465