نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد جلد : 1 صفحه : 466
الثالثة: الرخصة للمضطر
الرابعة: "شروط ذلك"[1].
الخامسة: [ختم الحكم بالصفتين.
الثانية بعد المائة] [2],[3]: نهيه عن التعليل والتحريم بلا علم.
الثانية: أن ذلك وصف "الألسنة"4 "الكذب"[5].
= ثم لهؤلاء في توجيه هذا الحصر أقوال منها:
أ- أن هذا الحصر باعتبار ذلك الوقت، أي: لا أجد فيما أوحي إلى في هذا الوقت. ثم لا يمتنع تحريم غير ما ذكر فيما بعد.
ب- أن المعنى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة.
واستظهره الشافعي.
ج- أن الآية رد عليهم فيما زعموا حله على وجه المبالغة، فكان المعنى: لا حرام إلا ما حللتموه. والله أعلم.
انظر هذه المسائل في:
الأم للشافعي "2: 247" والرسالة له "ص 206، 207، 208، 231".
وتفسير الطبري "8: 69، 70" والناسخ والمنسوخ للنحاس "174- 177" ونواسخ القرآن لابن الجوزي "335، 336".
والجامع لأحكام القرآن "7: 115 وما بعدها" وفتح الباري "9: 570-574".
ومؤلفات الشيخ/القسم الثاني/ الفقه "1: 726، 727" وأضواء البيان للشنقيطي "2: 246 وما بعدها". [1] في "ض" و "ب" شرط ذلك.
والمراد بالشروط ما ذكر في قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ} . [2] المراد قوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} . [3] ما بين المعقوفتين ساقط من "ب".
4 في "ب": السنة. [5] في المطبوعة: بالكذب.
نام کتاب : منهج محمد بن عبد الوهاب في التفسير نویسنده : الحسيني، مسعد بن مساعد جلد : 1 صفحه : 466