responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ    جلد : 1  صفحه : 424
و (هَذَا المَكَانُ أَقْفَرُ مِنْ غَيْرِهِ!) ، وفي المثَل: (أَفْلَسُ مِن ابْنِ المُذَلَّقِ) [1]، وفي الحديث: "فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ"[2].
وهذا النّوع عند سيبويه -[رحمه الله] 3- مقيسٌ[4]، وهو عنده

[1] هذا مثَل يُضرب في شدّة الإفلاس.
وابن المُذَلَّق - بالدّال والذّال، وفتح اللاّم -: رجل من بني عبد شمس بن سعد بن زيد مناة؛ لم يكن يجد بيتُه قوتَ ليلة؛ وقد عُرف أبوه وأجداده بالإفلاس.
يُنظر: جمهرة الأمثال 2/107، ومجمع الأمثال 2/461، والمستقصى 1/275.
[2] هذا جزءٌ من كتاب كتبه عمر بن الخطّاب ـ رضي الله عنه ـ إلى عُمّاله.
أخرجه مالك في الموطّأ، كتاب وقوت الصّلاة، 12.
وهو بتمامه: عن نافع ـ مولى عبد الله بن عمر ـ: أنّ عمر بن الخطّاب كتب إلى عمّاله: "إنّ أهمَّ أمركم عندي الصّلاة؛ فمن حفِظها وحافظ عليها حَفِظَ دينه، ومَن ضيّعها فهو لِمَا سواه أضيع".
(رحمه الله) ساقطة من ب.
[4] في بناء أفعل التّفضيل من (أَفْعَلَ) ثلاثة مذاهب:
فقيل: يجوز مطلَقًا؛ وهو مذهب سيبويه، واختاره ابن مالك في التّسهيل وشرحه.
يُنظر: الكتاب 1/72، 4/98، والتّسهيل 131، وشرح التّسهيل 3/46، 47، 51.
وقيل: يمتنع مطلَقًا؛ وهو مذهب المازنيّ، والأخفش، والمبرّد، وابن السّرّاج، والفارسيّ.
يُنظر: المقتضب 4/178، 180، والأصول 1/103، 105، والإيضاح 1/92، 93، وشرح المفصّل6/92، وشرح الرّضيّ 2/213، 214، والارتشاف 3/42، والتّصريح 2/91، 101، والأشمونيّ 3/44.
وقيل بالتّفصيل؛ فيجوز إنْ كانت الهمزة لغير النّقل، نحو: (أَتْقَنَ) و (أَصْوَبَ) ؛ ويمتنع إنْ كانت للنّقل نحو: (أَعْطَى) إلاَّ أن يشذّ من ذلك فيحفظ ولا يُقاس عليه، نحو: (هو أعطاهم للدّراهم) و (أولاهم للمعروف) . وهذا قولُ ابن عصفور.
يُنظر: المقرّب 1/73، وشرح الجمل 1/579، 580، والتّصريح 2/91، 101، والهمع 6/42.
نام کتاب : اللمحة في شرح الملحة نویسنده : ابن الصائغ    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست