نام کتاب : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 275
وقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والعبودية، كما أرشد إلى ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما عليه شعراء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذين مدحوه وأقرّهم، مثل: حسّان بن ثابت، وكعب بن مالك، وكعب بن زُهير، وعبد الله بن رواحة، وغيرهم من شعراء الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذين مدحوه بصفاته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وردوا على الكفّار والمشركين.
هذا هو المدح الصحيح المعتدل، الذي فيه الأجر وفيه الخير، وهو وصفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نُقصان.
ثم قال المصنّف رحمه الله: "وقال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو"، هكذا ذكره المصنف رحمه الله من غير أن يذكر راويه، ومن غير أن يعزوه إلى مخرِّج من أصحاب الكتب، بل جعل مكان ذلك بياضاً.
والحديث رواه ابن عباس، وخرّجه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه.
وهذا حصل في مُنْصَرَفه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة، ولما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس: "التقط لي الحصى"، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخَذَف، وهي الصغار التي تُخْذَف على رؤوس الأصابع، وهي أكبر من الحِمَّص بقليل، فأخذها صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيده الكريمة، ثمّ نفضها والناس ينظرون إليه، ثمّ قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو"، وهذا يدل على أن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاءت.
فـ "إياكم" هذه كلمة تحذير.
"والغلو" تقدم معناه، وهو: الزيادة على الحد المشروع، وهذا لا يجوز، وهو مردود وهلاك، بل نتقيّد بضوابط العبادة كما جاءت في سنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وليس لنا تدخّل في تحديد العبادة ومواقيتها وصفاتها، وهيئاتها، وإنما يتبع في هذا ما دلّ عليه الدليل من كتاس الله وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، علينا الامتثال فقط.
نام کتاب : إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد نویسنده : الفوزان، صالح بن فوزان جلد : 1 صفحه : 275