responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 406
أبدا وَلَا عِنْد وفاتهم على هَذَا أجمع أساقفة طليطلة فِي ولَايَة ايفة الْملك وَقَالُوا دعتنا هَذِه الْفَاحِشَة المنتنة أَن يحكم بأجمعنا أَن كل من أَتَى هَذِه الْفَاحِشَة أَن يفعل بِهِ عِقَاب فَإِن كَانَ رَاكب هَذِه الْفَاحِشَة أسقفا فليعزل وَيبعد إبعادا شَدِيدا دَائِما وَإِن كَانَ من غَيرهم فلينكل بِهِ نكالا شَدِيدا وَيضْرب الْفَاعِل وَالْمَفْعُول مائَة سَوط وينفيان النفى الدَّائِم وَلَا يعطيهم أحد من الأقسة تَوْبَة وَمن أَعْطَاهَا لَهُم وَتقبل قُرْبَانهمْ عزل وَأبْعد وَلم يُعْط هُوَ أَيْضا تَوْبَة وأغرموه خَمْسَة أَرْطَال ذَهَبا للْملك
هَذَا قانونهم الأول الْقَدِيم وَلَا أَدْرِي مَا أحدثوه الْآن إِذْ الْأَحْدَاث عَنْهُم فِي كل زمَان
وَمِثَال الثَّانِي نِكَاح الْقرَابَات
وَذَلِكَ أَن نِكَاحهنَّ حرَام بِنَصّ التَّوْرَاة زَعَمُوا فَإِن نكح رجل قريبته إِلَى سبع بطُون فَإِن أصر على ذَلِك فَلَا يغْفر لَهُ وَلَا يعْطى قربانا وَإِن مَاتَ وَإِن أقلع عَنْهَا حرم القربان خَمْسَة عشر سنة وكلفوا أعدادا من الصَّلَوَات وَمن الْعِبَادَات وَرُبمَا زادوا عَلَيْهِ خمْسا فكملوا لَهُ عشْرين سنة وَرُبمَا بلغه بَعضهم خمْسا وَعشْرين وَذَلِكَ بِحَسب سِتَّة عِنْدهم فَإِذا كَانَ بعد ذَلِك قبلوا تَوْبَته وَأَعْطوهُ القربان وَأما الْمَرْأَة فقد أَبَوا أَن يعطوها القربان إِلَّا عِنْد وفاتها
وَأما الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَة
فَإِن كَانَ لَهُ زَوْجَة لم يُعْط القربان إِلَّا بعد ثَلَاثِينَ سنة وَإِن لم تكن لَهُ زَوْجَة فَبعد خمس وَعشْرين سنة
مِثَال مَا يغرمون فِيهِ الْأَمْوَال
من تزوج من غير بركَة القسيس فَإِنَّهُ يغرم للْملك مائَة دِينَار وَيضْرب الزَّوْجَانِ مائَة سَوط مائَة سَوط
وَقد حكمُوا على قَاتل عَبده
بحرمان القربان سنتَيْن وعَلى قَاتل الْعمد غير عبد بحرمان القربان وبخضوعه عِنْد الْكَنِيسَة إِلَى آخر وَفَاته

نام کتاب : الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام نویسنده : القرطبي، شمس الدين    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست