responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 140
{الثَّالِثَةَ الأُخْرَى} [1].
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال:" خرجنا مع رسول الله

بالمشلل[2] تعبده بنو كعب،[3] وقيل: مناة صنم لهذيل وخزاعة يعبدها أهل مكة،[4] وقيل: اللات، والعزى، ومناة أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها[5].
وقوله: {الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} [6] نعت لمناة ومعنى الآية: هل رأيتم هذه الأصنام حق الرؤية، فإن رأيتموها علمتم أنها لا تصلح للعبادة; لأنها لا تضر ولا تنفع.
{عن أبي واقد الليثي[7] رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله

[1] سورة النجم، الآية: 19-20.
[2] هو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر, قبل قديد بثلاثة أميال, وهو الموضع الذي كان عنده مناة الطاغية في الجاهلية. انظر: ((معجم البلدان)) : (5/136) , و ((المناسك وأماكن طرق الحج)) : (ص 458) .
[3] ((تفسير البغوي)) : ([4]/250) , و ((تفسير الطبري)) : (13/27/59) و ((تفسير ابن كثير)) : ([4]/272) .
[4] ((تفسير البغوي)) : ([4]/250) , و ((تفسير القرطبي)) : (17/102) .
[5] ((تفسير الطبري)) : (13/27/60) , و ((تفسير ابن الجوزي)) : (8/72) . ويمكن الجمع بأنه: (مناة) اسم لصنمين, أحدهما بقديد في ناحية المشلل منه, والآخر بمكة في بطن الكعبة.
[6] سورة النجم، الآية: 19-20.
[7] اختلف في اسمه, وأشهر ذلك ما سماه به البخاري وغيره: (الحارث بن عوف) , وهو صحابي جليل, وقد اشتهر بكنيته: (أبو واقد) , أسلم قبل الفتح, وقيل: يوم الفتح, توفي سنة 68 هـ, أو 65 هـ.
انظر ترجمته في: ((أسد الغابة)) : ([1]/409) , ((الإصابة)) : (12/88) , ((سير أعلام النبلاء)) : ([2]/574-576) .
كل ما يصور من الحيوان سواء في ذلك الصورة المستوية القائمة التي لها أشخاص أو ما لا شخص له من المنقوشة في الجدار وغيره ثم ذكر ترخيص بعض العلماء فيما كان منها في الأنماط التي توطأ.
ثم نقل عن بعض أهل العلم أن حمل النقد الذي فيه صورة لا يؤثر وذكر علة ذلك وأن السلف كانوا يتعاملون به من غير نكير.
وفي باب ما جاء في كثرة الحلف:
وتحت قول الله تعالى: {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [1] ذكر الشارح رحمه الله في (ص 523) أن معنى الآية، أي: قللوا، وأنها تدل على النهي عن كثرة الحلف تعظيما لله تعالى.
واستدل على ذلك بحديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: " الحلف حنث أو ندم "[2] وأن المناوي قال فيه: (لأنه إما يحنث فيأثم أو يندم على منعه نفسه مما كان له فعله ومعنى آخر للآية أن المراد احفظوا أيمانكم عن الحنث إذا حلفتم لئلا تحتاجوا إلى التكفير. ثم ذكر بالمناسبة أن من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه، فالأولى أن يحنث نفسه ويكفر واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير "[3].
وتحت حديث سلمان: " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زان ... " الحديث. قال الشارح في (ص 526) بعد قوله: " ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بمينه ولا يبيع إلا بيمينه " قال: يكره الحلف في البيع ونحوه ولو كان صادقًا قال الله تعالى: {وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ} [4].

[1] سورة المائدة، الآية: 89.
[2] ابن ماجه: الكفارات (2103) .
[3] البخاري: الأيمان والنذور (6623) , ومسلم: الأيمان (1649) , وابن ماجه: الكفارات (2107) , وأحمد (4/401) .
[4] سورة البقرة، الآية: 224.
نام کتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد نویسنده : البكري، عبد الهادي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست