نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة جلد : 1 صفحه : 17
• وكذلك أثبت الشيخ كثيراً من أسماء الله وصفاته دون تأويل وإن كان في موقفه شيء من التذبذب والاضطراب تأتي الإشارة إليه، ولذلك كانت عقيدة الشيخ في الملائكة والجن والشياطين بعيدة عن التأويل والتعسف الذي وقع فيه (محمد عبده) أو غيره من أقطاب المدرسة العقلية، كما نجد ذلك في كتاب (مائة سؤال عن الإسلام) للغزالي (2/112 - 119) .
• كذلك نجد أنه أثبت قضايا أنكرها كثير من العقلانيين، وذلك كنزول عيسى بن مريم u في آخر الزمان وظهور الدجال وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، كما في (عقيدة المسلم) (ص265) ، وانظر -أيضاً- كتاب (السنة النبوية) (ص122 - 124) .
ولذلك فقد عبَّر الشيخ -في كتاب (دستور الوحدة الثقافية) (ص86) عن تأويل (محمد عبده) للملائكة بأنه "خطأ"، وقال: (ترفضه الكافة) يعني عامة أهل العلم أو كلهم.
ثالثاً: الأحكام الشرعية العملية:
ما سبق يتعلق بنصوص العقيدة:
• أما في مجال الأحكام الشرعية العملية، فإن الشيخ الغزالي أبرز أهمية النص وضرورة الوقوف عنده، ففي كتاب (دستور الوحدة) وتحت عنوان -بين النص والمصلحة- (ص44 - 47) ذكر الشيخ ما نسب إلى عمر t من أنه ألغى بعض النصوص أو على الأقل أوقف العمل بها لأنه رأى المصلحة في ذلك وعقب بقوله: (وهذا كلام خطير معناه أن النص السماوي قد يخالف المصلحة العامة وأن البشر لهم -والحالة هذه- أن يخرجوا عليه ويعدموه كلا المعنيين كاذب مرفوض، فلا يوجد نص إلهي ضد المصلحة، ولا يوجد بشر يملك إلغاء النصوص) ثم شرع يجيب على الأمثلة المطروحة كمنع عمر سهم المؤلفة قلوبهم، وعدم إقامة حد السرقة عام المجاعة، ومنعه الزواج بالكتابيات، وقال: (إن نصوص العبادات والمعاملات سواء في ضرورة الاحترام والإنفاذ) أ. هـ.
• ولقد كان الشيخ واضحاً أكثر في كتابه (كيف نفهم الإسلام) حيث يقول ضمن سياق جيد (ص183) : (والعقائد والعبادات والأخلاق والأحكام والحدود هي هداية الله لخلقه وكل محاولة للبتر أو للإضافة أو التحوير هي خروج عن الإسلام، وافتراء على الله وافتيات على الناس وتهجم على الحق بغير علم، وليس يقبل من أحد بتة أن يقول هذا نص فات أوانه، أو هذا حكم انقضت أيامه، أو إن الحياة قد بلغت طوراً يقتضي ترك كذا من الأحكام، أو التجاوز عن كذا من الشرائع، فهذه كلها محاولات لهدم الإسلام وإعادة الجاهلية، فلنعلم أن تجديد
نام کتاب : حوار هادئ مع الغزالي نویسنده : سلمان العودة جلد : 1 صفحه : 17