responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية نویسنده : عبد الرحمن بن ناصر البراك    جلد : 1  صفحه : 106
ج: نعم. الوسوسة يجب الحذر فيها، فلا إفراط ولا تفريط، فمن الناس من يتهاون في البول، ولا يبالي بما يصيبه منه، قد يبول ويقوم بدون أن يستنجي، وقد يصيبه رزاز البول، ولا يحترز منه، ومن الناس من يندفع، ويمشي مع الشكوك والأوهام، فيغسل من بدنه وثيابه ما يتوهم أنه قد أصابه بول، ولم يصبه بول، أو يبالغ في الغسل، فيكثر من الغسلات.
والبول يعني: إزالته لا تحتاج إلى كثرة غسلات، يستنجي الإنسان بالقليل غرفتين، ثلاثة، يغسل النجاسة التي في المخرج من البول يسيرة، وتذهب مثلا غرفة غرفتين ثلاثة، تزول بها التي حصلت بها المكافأة؛ لأن نفس النجاسة، موضعها وقدرها يسير جدا بخلاف البول الكثير الذي قد أصاب المحل أو الموضع أو الثياب، فإنه يحتاج إلى يعني: مقدار من الغسل يناسب حاله.
الرسول لما بال الأعرابي في المسجد دعا بذنوب من ماء فصبه عليه، لكن لو كانت نقطة تستدعي ذنوب، لا مانع أن يصب عليها فنجان. نكمل.. لأنه تحصل بها المكافأة ... نعم.
س: وهذا يقول: ما حكم استعمال المناديل الورقية في الاستجمار، وهل يشترط في ذلك ثلاثة مناديل؟.
ج: المناديل أرجو أنها تجزئ بالشروط المذكورة أن يحصل بها الإنقاء وأن تكون المسحات ثلاثة لا تنقص، وأما ثلاثة مناديل وكذا من هذا القبيل، قد تحتاج المسحة الواحدة إلى أكثر من منديل، فمن المناديل ما يكون رقيقا، فالمناديل أنواع.
المهم أنها مسحات ثلاث يحصل بها النقاء، لا تقل عن ثلاث مسحات، ولا بد من حصول الإنقاء، وهو زوال عين النجاسة. نعم.
وقلت: إن المناديل أنواع منها الناعم الذي لا يحصل به الإزالة كما ينبغي إلا بعناية خاصة، ومنها الخشن الذي هو يعني: أكثر تأثيرا، وأقوى أثرا في إزالة النجاسة، فلا بد من ملاحظة ذلك. نعم.
س: يقول: هل في حديث أنس دليل على وجوب اتخاذ السترة في الصلاة؟.

نام کتاب : شرح العقيدة الواسطية نویسنده : عبد الرحمن بن ناصر البراك    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست