responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 76
السَّابِع قَوْله تَعَالَى {فَإِن اسْتَقر مَكَانَهُ فَسَوف تراني} علق الرُّؤْيَة على اسْتِقْرَار الْجَبَل وَهَذَا الشَّرْط مُمكن وَالْمُعَلّق بالممكن مُمكن
الثَّامِن قَوْله تَعَالَى {فَلَمَّا تجلى ربه للجبل} والتجلي هُوَ الرُّؤْيَة وَذَلِكَ لِأَن الله تَعَالَى خلق فِي الْجَبَل حَيَاة وسمعا وبصرا وعقلا وفهما وَخلق فِيهِ رُؤْيَة رأى الله بهَا
التَّاسِع قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (إِنَّكُم سَتَرَوْنَ ربكُم كَمَا ترَوْنَ الْقَمَر لَيْلَة الْبَدْر) وَالْمَقْصُود من هَذَا التَّشْبِيه تَشْبِيه الرُّؤْيَة بِالرُّؤْيَةِ لَا تَشْبِيه المرئي بالمرئي
الْعَاشِر أَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم اخْتلفُوا فِي أَن مُحَمَّدًا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى ربه أم لَا وَاخْتِلَافهمْ فِي الْوُقُوع يدل ظَاهرا على اتِّفَاقهم على الصِّحَّة
أما الْمُعْتَزلَة فقد ذكرُوا وُجُوهًا
الأول قَوْله تَعَالَى {لَا تُدْرِكهُ الْأَبْصَار} والرؤية إِدْرَاك فنفي الْإِدْرَاك يُوجب نفي الرُّؤْيَة
وَالثَّانِي وَهُوَ أَن الله تَعَالَى تمدح بِنَفْي الْإِدْرَاك وكل مَا عَدمه مدح كَانَ وجوده نقصا وَالنَّقْص على الله تَعَالَى محَال
وَالثَّالِث قَوْله تَعَالَى {لن تراني} وَلنْ نفيد التأييد فَوَجَبَ أَن يُقَال إِن مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَام لَا يرى الله تَعَالَى الْبَتَّةَ وكل من قَالَ إِن مُوسَى لَا يرى الله تَعَالَى الْبَتَّةَ قَالَ إِن غَيره لَا يرَاهُ أَيْضا
وَالرَّابِع قَالُوا إِنَّه مَتى حصلت هَذِه الشَّرَائِط الثَّمَانِية وَجب الرُّؤْيَة
أَحدهَا سَلامَة الحاسة
وَثَانِيها كَون الشَّيْء بِحَيْثُ لَا يمْتَنع رُؤْيَته
وَثَالِثهَا عدم الْقرب الْقَرِيب
وَرَابِعهَا عدم الْبعد الْبعيد
وخامسها عدم اللطافة
وسادسها عدم الصغر
وسابعها عدم الْحجاب
وثامنها حُصُول الْمُقَابلَة
وَالدَّلِيل على وجوب الرُّؤْيَة عِنْد حُصُول هَذَا

نام کتاب : معالم أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست