responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسطية أهل السنة بين الفرق نویسنده : محمد با كريم محمد با عبد الله    جلد : 1  صفحه : 79
القرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه1"[2].
وممن عدهم من أهل البدع محمد بن أحمد بن خويز منداد المصري المالكي[3]؛ فقد روى عنه ابن عبد البر: أنه قال في كتاب الشهادات من كتابه "الخلاف"، في تأويل قول مالك: لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء[4] قال: "أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام؛ فكل متكلم فهو

1 يشير رحمه الله إلى ما ذكره عنهم من قولهم في القرآن: إن الله تكلم به بلا أحرف ولا صوت، وتأويلهم للصفات كالاستواء والنزول والفوقية وغير ذلك. انظر مثلًا ص "82، 106، 107، 173"، وما بعدها من رسالة "الرد على من أنكر الحرف والصوت".
[2] الرد على من الحرف والصوت ص177، 178.
[3] قال ابن فرحون: هو محمد بن أحمد بن عبد الله ورأيت على كتبه بخطه: محمد بن أحمد بن علي بن إسحاق، تفقه على الأبهري، وله كتاب كبير في الخلاف. وكان بجانب الكلام، وينافر أهله، حتى يؤدي ذلك إلى منافرة المتكلمين من أهل السنة، ويحكم على الكل منهم بأنهم من أهل الأهواء الذين قال مالك: في مناكحتهم وشهادتهم وإمامتهم وتنافرهم ما قال. الديباج المذهب، "بتحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور، نشر: دار التراث بالقاهرة"، 2/ 229.
[4] في قبول شهادة أهل الأهواء والبدع أوردها عدة أقوال لأهل العلم ملخصها ما يلي:
أولًا: من عرف من أهل البدع بالكذب واستحلال شهادة الزور على الخصوم فترد شهادته باتفاق، وذلك كغلاة الروافض كما قال الإمام الشافعي فيما رواه البيهقي: "أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم؛ إلا الرافضة فإنه يشهد بعضهم لبعض"، وقال: "لم أر أشهد بالزور من الرافضة".
ثانيًا: أما سائر أهل الأهواء ففي قبول شهادتهم ثلاثة أقوال:
1- القبول مطلقًا.
2- الرد مطلقًا.
3- تقبل إذ لم يكن المبتدع داعية لبدعته، وترد إذا كان داعية إلى ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا القول هو الغالب على أهل الحديث لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته".
راجع في هذا: منهاج السنة 1/ 62، ط. جامعة الإمام، وسنن البيهقي 10/ 52- 53، وشرح السنة للبغوي 1/ 228.
نام کتاب : وسطية أهل السنة بين الفرق نویسنده : محمد با كريم محمد با عبد الله    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست