نام کتاب : العجاب في بيان الأسباب نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 424
وذكر ابن عطية[1] عن الشعبي: أن أهل العزة من العرب والمنعة كانوا إذا قتل منهم عبد قتلوا به حرا، وإذا قتلت امرأة قتلوا بها ذكرا فنزلت الآية في ذلك تسوية بين العباد وإذهابا لأمر الجاهلية.
وقال عبد الرزاق[2]: أنا معمر، وأخرجه عبد بن حميد من رواية شيبان النحوي كلاهما عن قتادة قال: لم يكن دية إنما كان القصاص أو العفو[3]: فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا: لا نقتل بدله إلا حرا. وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل إلا رجلا فنزلت.
وأخرج الطبري[4] من طريق أسباط بن نصر عن السدي في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص فِي الْقَتْلَى} الآية: اقتتل أهل مائين[5] من العرب، أحدهما مسلم والآخر، معاهد في بعض ما يكون بين العرب من الأمر، فأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا: [قتلوا] [6] الأحرار والعبيد والنساء على أن ودي[7] الحر دية الحر والعبد دية العبد والأنثى دية الأنثى، فقاصهم بعضهم من بعض.
ومن طريق عبد الله بن المبارك[8] عن سفيان عن السدي عن أبي مالك الغفاري[9] قال: كان بين حيين من الأنصار قتال، كان لأحدهما على الآخر الطول، [1] في "المحرر الوجيز" "2/ 84" وفي النقل تصرف. [2] في تفسيره "ص16-17" وأخرجه الطبري عنه "3/ 359" "2560" ونقل الحافظ تصرف. [3] واللفظ عند الطبري. "لم يكن لمن قبلنا دية، إنما هو القتل، أو العفو إلى أهله".
4 "3/ 360" "2563". [5] في الطبري: ملتين. [6] سقطت من الأصل، ووضع الناسخ بعد "كانوا": ط. [7] في الطبري: يؤدي ولعل الأقرب: يودي وكل ذلك جائز. [8] الطبري "3/ 360-361" "2564". [9] هذا البيان من ابن حجر، وأبو مالك غزوان، كوفي مشهور بكنيته، ثقة من الثالثة أخرج عنه البخاري تعليقًا وأبو داود والترمذي والنسائي انظر "التقريب" "ص442" "5354" ولم يذكر اسم أبيه.
نام کتاب : العجاب في بيان الأسباب نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 424