نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 306
قوله: ومنها حملهم: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" [1].
247- عن ابن عمر, عن حفصة -رضي الله عنهم[2]- زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر, فلا صيام له".
رواه الأربعة, وهذا لفظ أبي داود، والترمذي.
وللنسائي في رواية: "من لم يبيت الصيام من الليل, فلا صيام له".
ولفظ ابن ماجه: "لا صيام إلا لمن [3] يؤرّضه من الليل".
وإسناد هذا الحديث حسن جيد[4] لكن له علة, وهو:
= وقال الحاكم في المستدرك 2/ 168, 169: فقد صح وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماع الرواة بعضهم من بعض, فلا تعلل هذه الروايات بحديث ابن علية وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهري عنه فلم يعرفه, فقد ينسى الثقة الحافظ الحديث بعد أن حدث به، وقد فعله غير واحد من حفاظ الحديث ا. هـ. ثم جاء برواية أعل فيها حكاية ابن علية, عن ابن جريج؛ فبطل الاحتجاج بها على ضعف الحديث.
انظر المستدرك 2/ 168-171، ونصب الراية 3/ 183-187، والتلخيص الحبير 3/ 156, 157. [1] انظر مختصر المنتهى ص"151". [2] هي: حفصة بنت عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- أم المؤمنين. ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام, وتزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة اثنتين أو ثلاث. توفيت سنة خمس وأربعين, رضي الله تعالى عنها.
الإصابة 7/ 581, التهذيب 12/ 410. [3] في ف: "لمن لم". [4] والحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم، باب النية في الصوم, حديث "2454" 2/ 823.
والترمذي: في أبواب الصوم، باب ما جاء: لا صيام لمن لم يعزم من الليل, حديث "730" 3/ 99.
وقال أبو عيسى: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه.
والنسائي: في كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة 4/ 197, وفيه لفظ الرواية التي أشار إليها المصنف أيضا.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام, باب ما جاء في فرض الصوم من الليل, والخيار في الصوم, حديث "1700" 1/ 542, ولفظه في المطبوع: "يفرض" بدل "يؤرضه".
وأخرجه الدارقطني في كتاب الصيام, باب تبييت النية من الليل, حديث "2, 3" 2/ 172.
وأخرجه البيهقي في كتاب الصيام, باب الدخول في الصوم بالنية 4/ 202.
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 306