responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 322
قال سهل[1]: "هذا علم أبي حنيفة رحمه الله علم العامة"[2].
وواضح مما نقله عنه إنه كان يعتبر القياس أصلاً حيث لا نص ولا قول صحابي ما دام سائغاً، فإن لم يبق سائغاً أخذ بالاستحسان ما استقام له، فإن لم يستقم له أخذ بما يتعامل به الناس، وهو العرف، والأخذ بالعرف والاستحسان يقتضي اعتبار المناسب المرسل.
فعدم ورود عدم الاستدلال المرسل أصلاً من الأصول التي نقل أنه كان يعتمد عليها في استنباط الأحكام لا يعني أنه لم يأخذ به، بل لعل في تصريحه بعمله بالاجتهاد ورجوعه إلى ما يتعامل به الناس عند عدم صلاحية القياس دليلاً على اعتبار الأخذ بالمناسب المرسل، لأن اعتبار ما يتعامل به المسلمون هو الأخذ بالعرف[3].
وبعد هذا التمهيد نعود إلى ذكر الأدلة الدالة على اعتبار الحنفية المناسب المرسل مما يقتضي أن يكون اعتبارهم له اتباعاً لإمامهم، وهذه الأدلة هي:
1 - أنهم يعتمدون على الاستحسان والعرف في استنباط الأحكام، وتفريع الفروع عليهما، مما يدل على اعتبارهم للمناسب المرسل.
2 - نقول عن الأحناف تدل على ذلك.
3 - فروع تدل على أن الأخذ بها كان اعتماداً على المناسب المرسل.
الدليل الأول: ما تقدم نقله عن الموفق المكي حيث قال: "كلام أبي حنيفة

[1] لعله أن يكون هو سهل بن عمار بن عبد الله العنكي أبو يحيى النيسابوري القاضي، ذكره في منتخب تاريخ هراة، وقال: كان من أصحاب أبي حنيفة وكان قاضي هراة، حدث عن يزيد بن هارون وغيره، وروى عنه العباس بن حمزة وأبو يحيى البزاز وغيرهما، توفي سنة 267هـ.
انظر: الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية 2/239.
[2] انظر: المناقب للمكي 3/87، نقلاً عن كتاب أبي حنيفة لأبي زهرة ص 266.
[3] العرف ما تعارفه الناس، وما ساروا عليه من قول أو فعل ويسمى العادة وفي لسان الشرعيين: لا فرق بين العرف والعادة، أصول عبد الوهاب خلاف ص 89، وقال الجرجاني: العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول ... وكذا العادة وهي ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة أخرى. انظر: التعريفات ص 149.
نام کتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست