responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 353
{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} [1]، {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [2]، وقال عليه الصلاة والسلام: "لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" [3].
الوجه الثالث: أنه قد ثبت في السنة معارضة النصوص بالمصالح ونحوها في قضايا:
منها: معارضة ابن مسعود للنص والإجماع في التيمم بمصلحة الاحتياط في العبادة.
ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه حين فرغ من الأحزاب: "لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة"[4]، فصلى بعضهم قبلها، وقالوا: لم يرد منا ذلك.
ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: "لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام، لهدمت الكعبة، وبنيتها على قواعد إبراهيم" [5]، وهو يدل على أن بناءها على قواعد إبراهيم هو الواجب في حكمها، فتركه لمصلحة الناس.
ومنها: أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر بجعل الحج عمرة، قالوا: "كيف وقد سمينا الحج؟ "[6] وتوقفوا، وهو معارضة للنص بالعادة[7].
ثم قال: "إن تقديم رعاية مصالح المكلفين على باقي أدلة الشرع بقصد إصلاح شأنهم، وانتظام حالهم، وتحصيل ما تفضل الله عز وجل به عليهم من

[1] سورة آل عمران آية: 103.
[2] سورة الأنعام آية: 159.
[3] أخرجه مسلم في صحيحه 2/30.
[4] انظر: شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ص 227، والحديث أخرجه البخاري، انظره مع فتح الباري 7/408.
[5] انظر: صحيح مسلم 4/97.
[6] انظر: صحيح مسلم 4/38.
[7] انظر: شرح الأربعين النووية ملحق رسالة المصلحة في التشريع الإسلامي ص 231.
نام کتاب : الوصف المناسب لشرع الحكم نویسنده : الشنقيطي، أحمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست