responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 425
[5]- القياس إن كان مقطوعًا به جاز التخصيص به بلا إشكال.
أما إن كان القياس ظنيًا فيحتمل التخصيص؛ لأن كون صورة التخصيص مرادة باللفظ العام غير مقطوع به، والقياس يدل على أنها غير مرادة، وهذا مذهب الجمهور، ويحتمل عدم التخصيص لأن العموم أعلى رتبة من القياس؛ إذ العموم أصل والقياس فرع [1] .
6- المفهوم إن كان مفهوم موافقة فالتخصيص به جائز قطعًا؛ لأن دلالته قطعية، أما إن كان مفهوم مخالفة فيحتمل تقديم المفهوم لكونه دليلاً خاصًا والخاص مقدم على العام، ويحتمل تقديم العموم عند من لا يحتج بالمفهوم أو من يرى أن العموم أقوى منه دلالة [2] .
7-يجوز التخصيص بالكتاب وبالسنة بأنواعها: القولية، والفعلية، والإقرارية.
لا فرق في ذلك بين الكتاب والسنة؛ فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة والعكس، ولا فرق في ذلك أيضًا بين المتواتر والآحاد؛ فيجوز تخصيص المتواتر بخبر الواحد [3] .
قال الشيخ الشنقيطي: «واعلم أن التحقيق أنه يجوز تخصيص المتواتر بأخبار الآحاد؛ لأن التخصيص بيان. وقد قدمنا أن المتواتر يبين بالآحاد، قرآنًا أو سنة.
كما أن التحقيق أيضًا: جواز تخصيص السنة بالكتاب كما ذكرنا، خلافًا لمن منعه محتجًا بقوله: {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] . ومن الحجة عليه {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] » [4] .
8- الاستثناء [5] يكون مخصصًا بالشروط الآتية:

[1] انظر: "روضة الناظر" (2/169 - 172) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/377 - 381) .
[2] انظر: "روضة الناظر" (2/167) ، و"مجموع الفتاوى" (31/106 - 108، 141) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/366 - 369) .
[3] انظر: "روضة الناظر" (2/161) وما بعدها، و"شرح الكوكب المنير" (3/359) وما بعدها، و"مذكرة الشنقيطي" (221 - 223) .
(4) "مذكرة الشنقيطي" (222) .
[5] الاستثناء في اصطلاح الأصوليين والنجاة: "كلام ذو صيغ محصورة يدل على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول"، وقيل: هو "الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها لما كان داخلاً أو منزلة الداخل". انظر: "روضة الناظر" (2/174) ، و"المسودة: (154) ، و"شرح الأشموني" (2/141) . وقد نبه ابن تيمية إلى أن الاستثناء في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة وفي عرف الفقهاء أعم من ذلك إذ يشمل الاشتراط بالمشيئة وغيره. انظر: "المسودة" (154) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست