responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 426
أ- أن يكون الاستثناء والمستثنى منه في كلام واحد متصل بعضه ببعض، بحيث لا يفصل بينهما فاصل من كلام أجنبي أو سكوت طويل يمكن الكلام فيه.
ذلك لأن الاستثناء جزء من الكلام يحصل به الإتمام، فإذا وجد فاصل لم يكن إتمامًا [1] .
ب- أن يكون الاستثناء متصلاً، وهو: أن يكون ما بعد "إلا" بعضًا مما قبلها، وأن يحكم عليه بنقيض ما حُكم به على ما قبلها [2] ؛ لأن التخصيص إنما يكون في الاستثناء المتصل دون المنقطع [3] .
جـ- أن يكون المستثنى أقل من النصف، فلا يجوز -على الراجح- استثناء النصف ولا استثناء الأكثر منه، وهذا ما نقل عن أهل اللغة [4] .
9- إذا تعقب الاستثناء جملاً متعاطفة بالواو [5] فهل يرجع إلى جميع

[1] انظر: "روضة الناظر" (2/177) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/297) ، و"مذكرة الشنقيطي" (226) ، وانظر (ص377) من هذا الكتاب فيما يتعلق بالقرينة المتصلة.
[2] أما الاستثناء المنقطع، فهو: أن تحكم على ما بعد إلا - وهو ليس بعضًا مما قبلها - بنقيض ما حُكم به على ما قبلها، أو تحكم على ما بعد إلا - وهو بعضٌ مما قبلها - بغير نقيض ما حُكم به على ما قبلها. مثال الأول: رأيت إخوتك إلا ثوبًا. والثاني مثل: رأيت إخوتك إلا زيدًا لم يسافر. انظر: "الاستغناء في الاستثناء" (447) ، و"شرح الأشموني مع حاشية الصبان" (2/142، 143) .
[3] سواء قيل بصحة الاستثناء المنقطع أو ببطلانه، وأنه حقيقة أو مجاز. انظر: "روضة الناظر" (2/179) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/286) ، و"مذكرة الشنقيطي" (226) .
[4] انظر: "روضة الناظر" (2/181) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/306) ، و"مذكرة الشنقيطي" (227) .
[5] وهل هناك فرق بين العطف بالواو وغيرها؟
قال ابن تيمية: "موجب ما ذكره أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواو أو بالفاء أو بثم؛ على عموم كلامهم". "القواعد والفوائد الأصولية" (259) . وانظر: (258) منه، و"مذكرة الشنقيطي" (231) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست