responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 427
الجمل كما ذهب إلى ذلك الجمهور، أو يرجع إلى الجملة الأخيرة كما ذهب إلى ذلك البعض [1] .
وهذا الخلاف فيما إذا تجرد الاستثناء عن القرائن وأمكن عوده إلى الجملة الأخيرة وإلى الجميع.
أما إن قام دليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط أو إلى الأخيرة فقط أو إلى كل منها فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل [2] .
وقد اختار الشيخ الشنقيطي أن الأظهر الوقف حتى يعلم الدليل، ثم إنه قال: «ولا يبعد أنه إن تجرد من القرائن والأدلة كان ظاهرًا في رجوعه للجميع» [3] .
واستدل رحمه الله لما ذهب إليه بقوله: «إن استقراء القرآن يدل على أن الصواب في رجوع الاستثناء لجميع الجمل المتعاطفة قبله أو بعضها يحتاج إلى دليل منفصل.
لأن الدليل قد يدل على رجوعه للجميع أو لبعضها دون بعض، وربما دل الدليل على عدم رجوعه للأخيرة التي تليه.
وإذا كان الاستثناء ربما كان راجعًا لغير الجملة الأخيرة التي تليه تبين أنه لا ينبغي الحكم برجوعه إلى الجميع إلا بعد النظر في الأدلة ومعرفة ذلك منها، وهذا القول –الذي هو الوقف عن رجوع الاستثناء إلى الجميع أو بعضها المعين دون بعض إلا بدليل– مروي عن ابن الحاجب من المالكية [4] ، والغزالي من الشافعية [5] ، والآمدي من الحنابلة [6] .

[1] انظر: "روضة الناظر" (2/185) ، و"مجموع الفتاوى" (31/167) ، و"القواعد والفوائد الأصولية" (257) ، و"شرح الكوكب المنير" (3/312) وما بعدها.
[2] انظر: "شرح الكوكب المنير" (3/315 – 320) .
(3) "أضواء البيان" (6/92) .
[4] انظر: "مختصر المنتهى" (2/139) ، وقد ذكر العضد الإيجي في شرحه للمختصر أن مذهب ابن الحاجب يرجع إلى الوقف. انظر: "شرح العضد" (2/140) .
[5] انظر: "المستصفى" (368) .
[6] كان الآمدي حنبليًا ثم صار من أئمة الشافعية وترك مذهب الحنابلة في وقت مبكر من حياته. انظر: "طبقات الشافعية" لابن السبكي (5/129) . وانظر رأي الآمدي في هذه المسألة في: "الإحكام" (2/300) .
نام کتاب : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة نویسنده : الجيزاني، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست