responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 191
وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِلْأُولَى (بِيَدِهِ الْيُسْرَى) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْإِفَاضَةِ (وَيُخَلِّلُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ) يَعْنِي: يُدْخِلُ أَصَابِعَ إحْدَى يَدَيْهِ فِي فُرُوجِ الْأُخْرَى، وَكَلَامُهُ مُحْتَمِلٌ لِلْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وَصَرَّحُوا بِمَشْهُورِيَّةِ الْأَوَّلِ وَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيُخَلِّلُهُمَا مِنْ ظَاهِرِهِمَا لَا مِنْ بَاطِنِهِمَا؛ لِأَنَّهُ تَشْبِيكٌ وَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «إذَا تَوَضَّأْت فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» .
(ثُمَّ) بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ غَسْلِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (يَغْسِلُ يَدَهُ الْيُسْرَى كَذَلِكَ) أَيْ مِثْلَ مَا وَصَفَ فِي الْيُمْنَى (وَيُبَالِغُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى وَالْيُسْرَى (بِالْغَسْلِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ، وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ مُحْتَمِلًا لِإِدْخَالِهِمَا فِي الْغَسْلِ وَعَدَمِهِ،، وَالْمَشْهُورُ وُجُوبُ إدْخَالِهِمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ: (يُدْخِلُهُمَا فِي غَسْلِهِ) فَإِلَى فِي كَلَامِهِ كَالْآيَةِ الشَّرِيفَةِ بِمَعْنَى مَعَ وَإِلَى مُقَابِلِ الْمَشْهُورِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ قِيلَ) يَنْتَهِي (إلَيْهِمَا) أَيْ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ (حَدُّ الْغَسْلِ فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ إدْخَالُهُمَا فِيهِ) ج: وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: (وَإِدْخَالُهُمَا فِيهِ أَحْوَطُ) قَوْلًا ثَالِثًا بِالِاسْتِحْبَابِ (لِزَوَالِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQتَنْبِيهٌ: لَيْسَتْ الْإِفَاضَةُ بِشَرْطٍ إذْ لَوْ دَخَلَ فِي الْمَاءِ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ صَحَّ.
[قَوْلُهُ: وَيُدَلِّكُهَا] مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ نَصَرَ [قَوْلُهُ: وَهِيَ مُفَسِّرَةٌ لِلْأُولَى] وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ لَأُعَرِّكَنَّهُ عَرْكَ الْأَدِيمِ، أَيْ لَأُدَلِّكَنَّهُ ذَلِكَ الْجِلْدَ قَالَهُ ح [قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي إلَخْ] أَيْ يُنْدَبُ [قَوْلُهُ: مُتَّصِلًا بِالْإِفَاضَةِ] أَيْ مُقَارِنًا لِلصَّبِّ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ فِي التَّحْقِيقِ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِالْإِضَافَةِ فِي كُلِّ مَغْسُولٍ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ جَوَازَ التَّعْقِيبِ مَعَ الِاتِّصَالِ اهـ.
[قَوْلُهُ: يَعْنِي إلَخْ] أَيْ يُدْخِلُ الْيُسْرَى فِي فُرُوجِ الْيَمِينِ عِنْدَ غَسْلِهَا، وَيُدْخِلُ الْيَمِينَ فِي فُرُوجِ الْيُسْرَى عِنْدَ غَسْلِهَا، وَجَمَعَ بَيْنَ التَّخْلِيلَيْنِ فِي الذِّكْرِ لِلِاخْتِصَارِ، وَإِلَّا فَالْكَلَامُ الْآنَ فِي غَسْلِ الْيُمْنَى، فَإِنْ قُلْت إذَا أَدْخَلَ أَصَابِعَ يَدِهِ الْيُسْرَى فِي فُرُوجِ الْيَمِينِ فَقَدْ دَخَلَتْ الْيُمْنَى فِي فُرُوجِ الْيُسْرَى، فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِتَخْلِيلِ الْيُسْرَى بَعْدُ، قُلْت هَذَا التَّخْلِيلُ الْوَاقِعُ لِلْيُسْرَى عِنْدَ تَخْلِيلِ الْيُمْنَى لَيْسَ مَقْصُودًا ذَاتِيًّا فَلَمْ يَكْتَفُوا بِهِ.
[قَوْلُهُ: وَكَلَامُهُ مُحْتَمِلٌ إلَخْ] أَيْ إلَّا أَنَّهُ ظَاهِرٌ فِي الْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ ظَاهِرٌ فِيهِ [قَوْلُهُ: وَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ] ضَعِيفٌ [قَوْلُهُ: وَيُخَلِّلُهُمَا مِنْ ظَاهِرِهِمَا] أَيْ نَدْبًا، وَهَذَا صَوَابٌ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَشْبِيكٌ وَهُوَ مَكْرُوهٌ فِيهِ نَظَرٌ إذْ كَرَاهَةُ التَّشْبِيكِ مُخْتَصَّةٌ بِالصَّلَاةِ بَلْ الْعِلَّةُ فِي التَّخْلِيلِ مِنْ الظَّاهِرِ كَوْنُهُ أَمْكَنَ، وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْحُكْمَ مُسَلَّمٌ، وَالْخَدْشَ إنَّمَا هُوَ فِي الْعِلَّةِ. كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا الصَّغِيرُ نَعَمْ قَالَ بَعْضٌ بِكَرَاهَةِ التَّشْبِيكِ حَتَّى فِي الْوُضُوءِ، وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ» فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِالنَّهْيِ فِي الْوُضُوءِ، فَكَلَامُ شَارِحِنَا حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ.
[قَوْلُهُ: فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ إلَخْ] الْأَمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْيَدَيْنِ لِلْوُجُوبِ وَبِالنِّسْبَةِ لِلرِّجْلَيْنِ لِلنَّدْبِ [قَوْلُهُ: إلَى الْمِرْفَقَيْنِ] فَلَوْ خُلِقَتْ يَدُهُ كَالْعَصَا مِنْ غَيْرِ مِرْفَقٍ هَلْ يُقَدِّرُ لَهَا قَدْرَ مَا لَهَا مِرْفَقٌ، وَهُوَ الظَّاهِرُ أَوْ يَجِبُ غَسْلُهَا لِلْإِبِطِ، احْتِيَاطًا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ [قَوْلُهُ: بِكَسْرِ الْمِيمِ] فِيهِ قُصُورٌ إذْ فِيهِ الْعَكْسُ فَقَدْ قَالَ فِي التَّحْقِيقِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الْفَاءِ وَبِكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْفَاءِ اهـ.
وَالْمِرْفَقُ هُوَ آخِرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ الْمُتَّصِلُ بِالْعَضُدِ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْمُتَّكِئَ يَرْتَفِقُ بِهِ إذَا أَخَذَ بِرَاحَتِهِ رَأْسَهُ مُتَّكِئًا عَلَى ذِرَاعِهِ [قَوْلُهُ: وَإِلَى مُقَابِلِ الْمَشْهُورِ إلَخْ] وَهُوَ رِوَايَةُ ابْنِ نَافِعٍ وَأَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ لَا يَجِبُ إدْخَالُهُمَا فِيهِ.
[قَوْلُهُ: حَدُّ الْغَسْلِ] الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ أَيْ حَدٌّ هُوَ الْغَسْلُ [قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ] أَيْ وَلَا مُسْتَحَبٍّ بِدَلِيلِ بَقِيَّةِ كَلَامِهِ [قَوْلُهُ: ج وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ وَإِدْخَالُهُمَا إلَخْ] يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ الثَّانِي أَيْ أَنَّ صَاحِبَ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست