responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 192
تَكَلُّفِ) أَيْ مَشَقَّةِ (التَّحْدِيدِ) ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ يَقُولُ إلَيْهِمَا يَنْتَهِي حَدُّ الْغَسْلِ أَنْ يُحَدِّدَ نِهَايَةَ الْغَسْلِ، وَفِيهِ مَشَقَّةٌ.

(ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ غَسْلِ الْوَاجِبِ الثَّانِي: يَنْتَقِلُ إلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ الثَّالِثِ: فَ (يَأْخُذُ الْمَاءَ) عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ (بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيُفْرِغُهُ عَلَى بَاطِنِ يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا) أَيْ بِيَدَيْهِ (رَأْسَهُ) كُلَّهُ، وَمَبْدَؤُهُ مِنْ مَبْدَإِ الْوَجْهِ وَآخِرُهُ مُنْتَهَى الْجُمْجُمَةِ قَالَ فِي النَّوَادِرِ: وَعَظْمُ الصُّدْغَيْنِ مِنْهُ أَيْ مِنْ الرَّأْسِ فَيَجِبُ مَسْحُهُ، وَالْأَصْلُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ قَوْله تَعَالَى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] فَإِنَّ الْبَاءَ فِيهِ لِلْإِلْصَاقِ، وَمَا قِيلَ إنَّهَا لِلتَّبْعِيضِ لَمْ يُصَحِّحْهُ أَهْلُ اللُّغَةِ، وَمَا صَحَّ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِيَدَيْهِ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَسَحَ جَمِيعَ رَأْسِهِ.
ع: عَنْ ابْنِ الْعَرَبِيِّ: وَيَجِبُ أَنْ يَمْسَحَ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ الْوَجْهِ فَيُحِيطُ بِالشَّعْرِ، وَاخْتُلِفَ فِي صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ الْمُسْتَحَبَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ مَشْهُورُهَا مَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ. (يَبْدَأُ مِنْ مُقَدَّمِهِ) عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَمُقَدَّمُهُ (مِنْ أَوَّلِ مَنَابِتِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْقَوْلِ الثَّانِي يَنْفِي الْوُجُوبَ، وَيُثْبِتُ الِاسْتِحْبَابَ.
قَالَ زَرُّوقٌ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلًا ثَالِثًا أَوْ مِنْ اخْتِيَارِهِ [قَوْلُهُ: مَشَقَّةُ التَّحْدِيدِ] أَيْ الْمَشَقَّةُ اللَّازِمَةُ لِلتَّحْدِيدِ.
أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَشَقَّةَ لَازِمَةٌ لِذَلِكَ الْقَوْلِ إذْ غَايَةُ مَا هُنَاكَ أَنَّ غَسْلَيْهِمَا مُسْتَحَبٌّ لَا وَاجِبٌ، فَالْمَشَقَّةُ لَا تَنْتَفِي إلَّا إذَا حُكِمَ بِوُجُوبِ غَسْلِهِمَا، وَلِذَلِكَ حَكَى بَعْضُهُمْ الْخِلَافَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ، فَوَافَقَ الشَّارِحُ فِي تَقْرِيرِ الْأَوَّلِ، وَجَعَلَ الثَّانِيَ مَنْ يَقُولُ بِالِاسْتِحْبَابِ، وَالثَّالِثَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ لِغَيْرِهِ.

[قَوْلُهُ: فِعْلِ الْوَاجِبِ] الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ أَيْ فَعَلَ هُوَ الْوَاجِبَ لِأَنَّك خَبِيرٌ بِأَنَّ الْمُكَلَّفَ بِهِ إنَّمَا هُوَ الْأَفْعَالُ، إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِالْوَاجِبِ الْفِعْلَ بِمَعْنَى الْحَاصِلِ بِالْمَصْدَرِ، وَأَرَادَ بِالْفِعْلِ الْمُضَافِ إلَيْهِ الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيَّ.
[قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ] أَيْ وَعِنْدَ مَالِكٍ يَأْخُذُ بِيَدَيْهِ مَعًا كَمَا قَالَ تت [قَوْلُهُ: مِنْ مَبْدَإِ الْوَجْهِ] أَيْ فَحِينَئِذٍ مَبْدَأُ الْوَجْهِ يُغْسَلُ فِي حَالِ غَسْلِ الْوَجْهِ، وَيُمْسَحُ فِي حَالِ مَسْحِ الرَّأْسِ، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فِيمَا سَيَأْتِي، وَيَجِبُ أَنْ يَمْسَحَ مَعَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ الْوَجْهِ إلَخْ [قَوْلُهُ: الْجُمْجُمَةِ] قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ وَالْجُمْجُمَةُ عَظْمُ الرَّأْسِ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الدِّمَاغِ [قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْبَاءَ فِيهِ لِلْإِلْصَاقِ] أَيْ مَسْحًا مُلَاصِقًا لِلرَّأْسِ.
[قَوْلُهُ: لَمْ يُصَحِّحْهُ أَهْلُ اللُّغَةِ] فَقَدْ قَالَ تت فِي تَوْجِيهِهِ؛ لِأَنَّ مَسَحَ يَتَعَدَّى لِمَفْعُولَيْنِ أَحَدُهُمَا بِنَفْسِهِ وَالْآخَرُ بِالْبَاءِ، فَهُوَ الْآلَةُ نَحْوَ مَسَحْت يَدَيَّ بِالْحَائِطِ، فَالْحَائِطُ آلَةٌ وَالْيَدُ الْمَمْسُوحَةُ أَوْ مَسَحْت الْحَائِطَ بِيَدَيَّ فَالْيَدُ آلَةٌ وَالْحَائِطُ الْمَمْسُوحُ، فَالْبَاءُ لِلِاسْتِعَانَةِ مِثْلُهَا فِي كَتَبْت بِالْقَلَمِ اهـ، فَالْمَمْسُوحُ الْيَدُ وَآلَةُ الْمَسْحِ الرَّأْسُ.
[قَوْلُهُ: فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ] الْوَاوُ لَا تَقْتَضِي تَرْتِيبًا فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَدْبَرَ بِهِمَا وَأَقْبَلَ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا فِي بَعْضِ طُرُقِ الْبُخَارِيِّ فَأَدْبَرَ بِهِمَا وَأَقْبَلَ ذَكَرَهُ فِي التَّحْقِيقِ [قَوْلُهُ: وَهَذَا صَرِيحٌ إلَخْ] أَقُولُ قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا مَسْحٌ جَاءَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ الَّذِي يَقُولُ بِهِ الْمُخَالِفُ بِدَلِيلِ احْتِوَائِهِ عَلَى الرَّدِّ، الَّذِي نَقُولُ بِسُنِّيَّتِهِ فَلَا يُفِيدُ الْوُجُوبُ الَّذِي هُوَ مُدَّعَى أَهْلِ الْمَذْهَبِ [قَوْلُهُ: مَشْهُورُهَا إلَخْ] وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ هُوَ الْقَوْلَانِ الْآخَرَانِ الْبُدَاءَةُ مِنْ الْوَسَطِ وَالْبَدَاءَةُ مِنْ الْمُؤَخَّرِ [قَوْلُهُ: مِنْ مُقَدَّمِهِ] بِفَتْحِ ثَانِيهِ وَتَشْدِيدِ ثَالِثِهِ عَلَى الْأَفْصَحِ، وَفِيهِ سُكُونُ الثَّانِي وَكَسْرُ الثَّالِثِ [قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ] أَيْ عَلَى جِهَةٍ هِيَ الِاسْتِحْبَابُ [قَوْلُهُ: وَمُقَدَّمُهُ مِنْ أَوَّلِ إلَخْ] إشَارَةٌ إلَى أَنَّ مِنْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِنْ أَوَّلِ بَيَانٌ لِمُقَدَّمِهِ، أَيْ أَنَّ الْمُقَدَّمَ هُوَ أَوَّلُ مَنَابِتَ، وَالْمَعْنَى وَمُقَدَّمُهُ هُوَ مَا بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ مِنْ أَوَّلِ إلَخْ، إلَّا أَنَّكَ خَبِيرٌ بِأَنَّ أَوَّلَ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ لَيْسَ هُوَ الْمُقَدَّمُ بَلْ مَبْدَأُ الْمُقَدَّمِ، فَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لَا حَقِيقَةٌ، فَإِنْ قُلْت مَا مَنَعَك عَنْ كَوْنِكِ تَجْعَلُ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِنْ أَوَّلِ إلَخْ ابْتِدَائِيَّةً، وَالتَّقْدِيرُ وَمُقَدَّمُهُ مُبْتَدَأُ مِنْ أَوَّلِ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست