responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 193
شَعْرِ رَأْسِهِ الْمُعْتَادِ) فَلَا يُعْتَبَرُ شَعْرُ أَغَمَّ وَلَا أَصْلَعَ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْوَجْهِ، (وَ) تَكُونُ الْبُدَاءَةُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَالَةَ كَوْنِهِ (قَدْ قَرَنَ) أَيْ جَمَعَ (أَطْرَافَ أَصَابِعِ يَدِهِ) مَا عَدَا إبْهَامَيْهِ (بَعْضَهَا بِبَعْضٍ) أَيْ مَعَ بَعْضٍ (عَلَى رَأْسِهِ وَجَعَلَ إبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ) الصُّدْغَانِ تَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا، وَالْإِبْهَامَانِ تَثْنِيَةُ إبْهَامٍ وَهِيَ الْأُصْبُعُ الْعُظْمَى مِنْ الْأَصَابِعِ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ عَلَى الْأَشْهَرِ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهَا أُبْهِمَتْ عَنْ سَائِرِ الْأَصَابِعِ فَلَمْ تَخْتَلِطْ بِهَا (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَجْمَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِ يَدَيْهِ، وَيَجْعَلَ إبْهَامَيْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ (يَذْهَبُ بِيَدَيْهِ) حَالَةَ كَوْنِهِ (مَاسِحًا إلَى طَرَفِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (شَعْرِ رَأْسِهِ) الْمُعْتَادِ (مِمَّا يَلِي قَفَاهُ) وَهُوَ آخِرُهُ، وَهُوَ مُنْتَهَى الْجُمْجُمَةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّ طَوِيلَ الشَّعْرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ مَا طَالَ مِنْهُ، وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إنَّهُ يَجِبُ مَسْحُ مَا طَالَ.
(ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَنْتَهِيَ بِالْمَسْحِ إلَى آخِرِ الرَّأْسِ (يَرُدُّهُمَا) أَيْ يَدَيْهِ عَلَى جِهَةِ السُّنِّيَّةِ (إلَى حَيْثُ) أَيْ إلَى الْمَكَانِ الَّذِي (بَدَأَ مِنْهُ) مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ مَاءٍ (وَيَأْخُذُ) أَيْ يَمُرُّ (بِإِبْهَامَيْهِ خَلْفَ أُذُنَيْهِ) تَثْنِيَةُ أُذُنٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ مَعَ ضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِهَا، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ مِنْ الْأَذَنِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالذَّالِ، وَهُوَ الِاسْتِمَاعُ، وَيَنْتَهِي الْمُرُورُ بِإِبْهَامَيْهِ (إلَى صُدْغَيْهِ) ثُمَّ أَشَارَ إلَى أَنَّ الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ فِي صِفَةِ مَسْحِ الرَّأْسِ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فَقَالَ: (وَكَيْفَمَا مَسَحَ أَجْزَأَهُ إذَا أَوْعَبَ) أَيْ عَمَّ (رَأْسَهُ كُلَّهُ) بِالْمَسْحِ بِحَيْثُ لَا يَتْرُكُ مِنْهُ شَيْئًا (وَالْأَوَّلُ) وَهُوَ الْمَسْحُ عَلَى الصِّفَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ (أَحْسَنُ) مِنْ
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَنَابِتِ إلَخْ، قُلْت: مَنَعَنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِصَدَدِ بَيَانِ حَقِيقَةِ الْمُقَدَّمِ، وَهُوَ أَنَّ مَبْدَأَهُ كَذَا وَنِهَايَتَهُ كَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ بَيَانَ نِهَايَتِهِ.
[قَوْلُهُ: وَتَكُونُ الْبُدَاءَةُ إلَخْ] أَيْ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ [قَوْلُهُ: أَيْ جَمَعَ إلَخْ] اُنْظُرْ هَلْ هَذِهِ الْهَيْئَةُ الْمُرَكَّبَةُ مِنْ الْبَدْءِ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا وَجَمْعِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرَ مُسْتَحَبٌّ وَاحِدٌ، أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا مُسْتَحَبٌّ كَأَنْ تَقُولَ الْبَدْءُ بِالْيَدَيْنِ جَمِيعًا مُسْتَحَبٌّ وَجَمْعُ أَطْرَافِ أَصَابِعِ يَدَيْهِ مُسْتَحَبٌّ آخَرُ، وَكَذَا جَعْلُ إبْهَامَيْهِ مُسْتَحَبٌّ ثَالِثٌ لَمْ أَرَ نَصًّا فِي ذَلِكَ.
[قَوْلُهُ: بَعْضَهَا بِبَعْضٍ] بِالنَّصْبِ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ أَطْرَافَ بَدَلُ بَعْضٍ كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ} [الحج: 40] فَجَعَلَ الْجَلَالُ أَنَّ بَعْضَهُمْ بَدَلٌ مِنْ النَّاسِ بَدَلَ بَعْضٍ [قَوْلُهُ: وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ عَلَى الْأَشْهَرِ] قَالَ تت وَالْإِبْهَامُ هِيَ الْأُصْبُعُ الْعُظْمَى تُؤَنَّثُ وَتُذَكَّرُ وَالتَّأْنِيثُ أَشْهَرُ مِنْ التَّذْكِيرِ، اهـ فَقَوْلُ شَارِحِنَا عَلَى الْأَشْهَرِ أَيْ أَنَّ التَّأْنِيثَ أَشْهَرُ مِنْ التَّذْكِيرِ مَعَ وُرُودِ كُلٍّ مِنْهُمَا، ثُمَّ وَجَدْت صَاحِبَ الْمِصْبَاحِ ذَكَرَ كَلَامَ شَارِحِنَا حَيْثُ قَالَ: الْإِبْهَامُ مِنْ الْأَصَابِعِ أُنْثَى عَلَى الْمَشْهُورِ، اهـ فَمُفَادُهُ خِلَافُ مُفَادِ تت.
[قَوْلُهُ: أُبْهِمَتْ] أَيْ أُبْعِدَتْ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا تَفْسِيرٌ بِاللَّازِمِ سَاقَ إلَيْهِ الْمَعْنَى، وَإِلَّا فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ الْمِصْبَاحِ أَبْهَمْته إبْهَامًا لَمْ تُبَيِّنْهُ.
[قَوْلُهُ: إلَى طَرَفٍ] أَيْ إلَى مَحَلِّ طَرَفٍ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَعْرٌ، وَإِلَى الطَّرَفِ نَفْسِهِ إنْ كَانَ هُنَاكَ شَعْرٌ [قَوْلُهُ: مِمَّا يَلِي قَفَاهُ] مِنْ بَيَانِيَّةٌ لِمَوْضِعِ الطَّرَفِ أَيْ حَالَةَ كَوْنِ مَوْضِعِ ذَلِكَ الطَّرَفِ هُوَ مَا يَلِي قَفَاهُ، وَقَوْلُهُ وَهُوَ آخِرُهُ أَيْ هَذَا الَّذِي يَلِي الْقَفَا آخِرُ الرَّأْسِ فَالْقَفَا خَارِجٌ مِنْ الرَّأْسِ كَالرَّقَبَةِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْمَسْحِ، وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ كَمَا قَالَ عج.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ مُنْتَهَى الْجُمْجُمَةِ] أَيْ وَذَلِكَ الْآخِرُ مُنْتَهَى الْجُمْجُمَةِ [قَوْلُهُ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ] تَبِعَ ابْنُ عُمَرَ وَاعْتَرَضَهُ تت بِأَنَّهُ لَيْسَ بِظَاهِرٍ؛ لِأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ مَسْحَ شَعْرِ رَأْسِهِ إذَا طَالَ مَسَحَهُ إلَى قَفَاهُ دُونَ مَا طَالَ مِنْهُ، وَالْمُصَنِّفُ إنَّمَا قَالَ إلَى طَرَفِ شَعْرِ رَأْسِهِ، وَإِنَّمَا تَحَرَّزَ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَمْسَحَ شَعْرَ الْقَفَا كَمَا هُوَ عِنْدَ ابْنِ شَعْبَانَ اللَّخْمِيِّ وَلَيْسَ بِحَسَنٍ، وَالْمَشْهُورُ هُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ إنَّهُ يَنْتَهِي لِآخِرِ الْجُمْجُمَةِ اهـ.
[قَوْلُهُ: وَهُوَ خِلَافُ قَوْلِ إلَخْ] الْمُعْتَمَدُ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ [قَوْلُهُ: يَرُدُّهُمَا] هَذَا فِي حَقِّ مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ أَوْ لَهُ شَعْرٌ قَصِيرٌ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ شَعْرٌ طَوِيلٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الرَّدُّ إذْ لَا تَتِمُّ الْمَرَّةُ الْأُولَى الْوَاجِبَةُ إلَّا بِهِ، ثُمَّ تَطْلُبُ مِنْهُ السُّنَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ بَدْءًا وَرَدًّا، لَكِنَّ مَحَلَّ طَلَبِ تِلْكَ السُّنِّيَّةِ إذَا بَقِيَ بَلَلٌ بِيَدَيْهِ، وَإِلَّا سَقَطَتْ عَنْهُ فَإِنْ بَقِيَ بَلَلٌ يَكْفِي الْبَعْضَ فَيَمْسَحُهُ [قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ مَاءٍ] أَيْ فَالتَّجْدِيدُ مَكْرُوهٌ [قَوْلُهُ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ] أَيْ سُمِّيَتْ الْأُذُنُ بِمَعْنَى الْعُضْوِ بِذَلِكَ أَيْ بِلَفْظِ أُذُنٍ وَقَوْلُهُ مِنْ أُذُنٍ، أَيْ مِنْ أَجْلِ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست