responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 194
غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ قَوْلُ مَالِكٍ الْمُوَافِقُ لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ.
ثُمَّ أَشَارَ إلَى صِفَةٍ أُخْرَى فِي أَخْذِ الْمَاءِ لِمَسْحِ الرَّأْسِ، وَهِيَ لِمَالِكٍ كَمَا تَقَدَّمَ فِي غَسْلِ الْوَجْهِ فَقَالَ: (وَلَوْ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا مَبْلُولَتَيْنِ وَمَسَحَ بِهِمَا رَأْسَهُ أَجْزَأَهُ) مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عِنْدَ مَالِكٍ وَفَاتَهُ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ (ثُمَّ) بَعْدَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ يَنْتَقِلُ إلَى مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ وَهُوَ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَتَجْدِيدُ الْمَاءِ لَهُمَا سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ الْأَشْيَاخِ إلَى أَنَّهُمَا سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِلَى الْأَوَّلِ يُشِيرُ قَوْلُ الشَّيْخِ (يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ) تَثْنِيَةُ سَبَّابَةٍ وَهِيَ الْأُصْبُعُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُشِيرُونَ بِهَا إلَى السَّبِّ فِي الْمُخَاصَمَةِ (وَ) عَلَى (إبْهَامَيْهِ) تَقَدَّمَ بَيَانُهُمَا (وَإِنْ شَاءَ غَمَسَ ذَلِكَ) أَيْ السَّبَّابَتَيْنِ وَالْإِبْهَامَيْنِ (فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا) وَهُوَ مَا يَلِي الرَّأْسَ عَلَى الصَّحِيحِ (وَبَاطِنَهُمَا) وَهُوَ مَا تَقَعُ بِهِ الْمُوَاجَهَةُ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَتَتَبَّعَ غُضُونَهُمَا؛ لِأَنَّ قَصْدَ الشَّارِعِ بِالْمَسْحِ التَّخْفِيفُ وَالتَّتَابُعُ يُنَافِيهِ (وَتَمْسَحُ الْمَرْأَةُ) رَأْسَهَا وَأُذُنَيْهَا (كَمَا ذَكَرْنَا) فِي مَسْحِ الرَّجُلِ مِقْدَارًا وَصِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: 6] ك: لَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ أَنَّهَا تَتَنَاوَلُ النِّسَاءَ كَمَا تَتَنَاوَلُ الرِّجَالَ.
(وَتَمْسَحُ) الْمَرْأَةُ (عَلَى دَلَّالِيهَا) ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَيْ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْ شَعْرِهَا. ك: وَالْمَشْهُورُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَنَّ لَفْظَ الْأُذُنِ مُشْتَقٌّ مِنْ الْأَذَنِ بِالْفَتْحِ [قَوْلُهُ: إذَا أَوْعَبَ] أَيْ وَلَوْ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ [قَوْلُهُ: لِلْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ] وَهُوَ قَوْلُهُ بَدَأَ مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ [قَوْلُهُ: عِنْدَ مَالِكٍ] أَيْ وَمَعَ كَرَاهَةٍ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ هَذَا مُفَادُهُ وَلَكِنَّ قَوْلَهُ، وَفَاتَهُ الْمُسْتَحَبُّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُنْتِجُ الْكَرَاهَةَ؛ لِأَنَّ فَوَاتَ الْمُسْتَحَبِّ يُصَدَّقُ مَعَ الْكَرَاهَةِ وَخِلَافُ الْأُولَى.
[قَوْلُهُ: وَتَجْدِيدُ الْمَاءِ إلَخْ] هَذَا مَا مَشَى عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ وَهُوَ طَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ [قَوْلُهُ: إلَى أَنَّهُمَا سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ] وَعَلَيْهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ فَهُوَ كَمَنْ تَرَكَ الْمَسْحَ [قَوْلُهُ: وَإِلَى الْأَوَّلِ يُشِيرُ إلَخْ] فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ بِصَدَدِ بَيَانِ الْكَيْفِيَّةِ فَقَطْ، وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ مَجْمُوعُ ذَلِكَ سُنَّةٌ أَوْ كُلُّ وَاحِدَةٍ سُنَّةٌ [قَوْلُهُ: يُفْرِغُ الْمَاءَ عَلَى سَبَّابَتَيْهِ] بِأَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِيَمِينِهِ وَيُفْرِغَهُ عَلَى سَبَّابَتِهِ الْيُسْرَى مَعَ إبْهَامِهَا، وَمَا اجْتَمَعَ فِي كَفِّ الْيُسْرَى يُفْرِغُهُ عَلَى سَبَّابَتِهِ الْيُمْنَى مَعَ إبْهَامِهَا، كَذَا فِي عج وَالتَّحْقِيقِ [قَوْلُهُ: إلَى السَّبِّ] أَيْ عِنْدَ السَّبِّ كَمَا أَفَادَهُ الْمِصْبَاحُ فَلَيْسَ السَّبُّ مَدْلُولًا لَهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ [قَوْلُهُ: وَإِنْ شَاءَ اللَّهُ إلَخْ] أَشَارَ إلَى حِكَايَةِ الْخِلَافِ فَالصِّفَةُ الْأُولَى لِابْنِ الْقَاسِمِ وَهَذِهِ لِمَالِكٍ.
[قَوْلُهُ: عَلَى الصَّحِيحِ] وَمُقَابِلُهُ أَنَّ بَاطِنَهُمَا مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ، وَظَاهِرَهُمَا مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ.
قَالَ الْقَرَافِيُّ فِي الذَّخِيرَةِ: ابْتِدَاءُ خَلْقِهَا كَزِرِّ الْوَرْدِ، فَإِذَا تَكَمَّلَ خَلْقُهَا انْفَتَحَتْ عَلَى الرَّأْسِ فَالظَّاهِرُ لِلْجَبِينِ الْآنَ كَانَ بَاطِنًا وَالْبَاطِنُ كَانَ ظَاهِرًا، فَهَلْ يُعْتَبَرُ حَالُ الِابْتِدَاءِ عَمَلًا بِالِاسْتِصْحَابِ أَوْ الِانْتِهَاءِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاقِعُ حَالَةَ وُرُودِ الْخِطَابِ، وَهُمَا عُضْوَانِ مُسْتَقِلَّانِ، لَا مِنْ الْوَجْهِ وَلَا مِنْ الرَّأْسِ.
قَالَهُ عج فِي شَرْحِهِ وَذَكَرَ الْفَاكِهَانِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مَسْحُ الْجَمِيعِ سُنَّةً، فَلَا مَعْنَى لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ إذْ الْحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَصِفَةُ مَسْحِهِمَا عَلَى مَا قَالَ تت أَنْ يَجْعَلَ بَاطِنَ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظَاهِرِ الشَّحْمَتَيْنِ وَيُمِرَّهُمَا لِلْآخِرِ، وَآخِرَ السَّبَّابَتَيْنِ فِي الصِّمَاخَيْنِ. وَوَسَطَهُمَا مُلَاقِيًا لِلْبَاطِنِ دَائِرَيْنِ مَعَ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى ظَاهِرِ الشَّحْمَتَيْنِ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ اهـ.
هَذَا يُفِيدُ أَنَّ مَسْحَ الصِّمَاخَيْنِ دَاخِلٌ فِي مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ، وَالْكُلُّ سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ مَعَ أَنَّ الْمَوَّاقَ حَكَى أَنَّهُ سُنَّةٌ اتِّفَاقًا، فَأَقَلُّ مَا هُنَاكَ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاجِحُ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ لَا يُخَالِفُهُ؛ لِأَنَّهُ بِصَدَدِ الصِّفَةِ فَقَطْ.
[قَوْلُهُ: مِقْدَارًا وَصِفَةً] الْمِقْدَارُ كَوْنُ الْمَمْسُوحِ مَا بَيْنَ الْقَفَا وَمُنْتَهَى الْوَجْهِ، وَالصِّفَةُ كَوْنُهُ يَبْدَأُ مِنْ الْمُقَدَّمِ وَيُخْتَمُ بِالْمُؤَخَّرِ.
[قَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى] هَذَا دَلِيلٌ مُتَعَلِّقٌ بِمَسْحِ الرَّأْسِ فَقَطْ غَيْرُ شَامِلٍ لِلْأُذُنَيْنِ الدَّاخِلَتَيْنِ فِي الْمُدَّعَى.
[قَوْلُهُ: لَا خِلَافَ أَعْلَمُهُ إلَخْ] لَمْ يَنْفِ الْخِلَافَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ خَالَفَ وَلَمْ يَعْلَمْهُ، [قَوْلُهُ: أَنَّهَا تَتَنَاوَلُ] أَيْ لِأَنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ وَغَلَّبَ الرِّجَالَ.
[قَوْلُهُ: وَتَمْسَحُ الْمَرْأَةُ إلَخْ] أَعَادَ الْعَامِلَ لِيَتَعَلَّقَ بِهِ مَا انْفَرَدَتْ بِمَسْحِهِ، [قَوْلُهُ: عَلَى دَلَالَيْهَا] بِفَتْحِ الدَّالِ تَثْنِيَةُ دَلَالٍ.
[قَوْلُهُ: أَيْ مَا اسْتَرْسَلَ مِنْ شَعْرِهَا] أَيْ عَلَى الصُّدْغِ الْأَيْمَنِ أَوْ الْأَيْسَرِ فَعَلَيْهِ

نام کتاب : حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني نویسنده : الصعيدي العدوي، علي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست