مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
302
وَالْمرَاد بالماشية الْحَيَوَانَات المحترمة
والقناة الْمُشْتَركَة
بَين جمَاعَة
يقسم مَاؤُهَا
عِنْد ضيقه عَنْهُم
بِنصب خَشَبَة فِي عرض النَّهر
الَّذِي تصب فِيهِ
فِيهَا ثقب مُتَسَاوِيَة أَو متفاوته على قدر الحصص
من الْقَنَاة
وَلَهُم
أَي الشُّرَكَاء
الْقِسْمَة مُهَايَأَة
وَهِي أَمر يتراضون عَلَيْهِ كَأَن يسقى كل مِنْهُم يَوْمًا أَو أَكثر على حسب نصِيبه
كتاب الْوَقْف
هُوَ لُغَة الْحَبْس يُقَال وقفت كَذَا وَهِي أفْصح من أوقفت أَي حَبسته وَشرعا حبس مَال يُمكن الِانْتِفَاع بِهِ مَعَ بَقَاء عينه بِقطع التَّصَرُّف فِي رقبته على مصرف مُبَاح مَوْجُود
شَرط الْوَاقِف صِحَة عِبَارَته
فَيصح من الْكَافِر إِذا كَانَ رشيدا وَلَو لمَسْجِد وَلَا يَصح من الصَّبِي وَالْمَجْنُون
وأهلية التَّبَرُّع
فَلَا يَصح من السَّفِيه والمفلس وَالْمكَاتب
وَشرط
الْمَوْقُوف دوَام الِانْتِفَاع بِهِ
انتفاعا مُبَاحا مَقْصُودا فَخرج المطعوم كَمَا سَيَأْتِي ووقف آلَات الملاهي ووقف الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِير للتزيين وَشَرطه أَيْضا كَونه عينا لَا مَنْفَعَة مَمْلُوكَة تقبل النَّقْل فَلَا يَصح وقف أم الْوَلَد
لَا مطعوم وَرَيْحَان
فَلَا يَصح وقفهما لاستهلاك المطعوم بِالْأَكْلِ وَقرب فنَاء الريحان
وَيصِح وقف عقار
كأرض
ومنقول
ككتاب وحصير
ومشاع
من عقار ومنقول
لَا عبد وثوب فِي الذِّمَّة
فَلَا يَصح وقفهما لعدم الْملك
وَلَا وقف حر نَفسه
لِأَن الْحر لَا يملك نَفسه
وَكَذَا مُسْتَوْلدَة وكلب معلم
لعدم الْملك فِي الْكَلْب والمستولدة لَا تقبل النَّقْل
وَأحد عبديه
للابهام
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله صِحَّته فِي الثَّلَاثَة
وَلَو وقف بِنَاء أَو غرسا فِي أَرض مستأجرة لَهما فَالْأَصَحّ جَوَازه
فان قلع الْبناء أَو الْغِرَاس وبقى مُنْتَفعا بِهِ فَهُوَ وقف كَمَا كَانَ والا فَهُوَ ملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع
فان وقف على معِين وَاحِد أَو جمع اشْترط امكان تَمْلِيكه
بِأَن يكون مَوْجُودا فِي الْخَارِج
فَلَا يَصح
الْوَقْف
على جَنِين
نام کتاب :
السراج الوهاج
نویسنده :
الغمراوي، محمد
جلد :
1
صفحه :
302
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir