نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 256
وشركة العنان1 لا تصحّ إلا2 إذا وجد فيها خمسة شرائط [3]: أن يكون مالهما دراهم أو دنانيرا، وأن يكونا من جنس واحد بحيث إذا اختلطا لم يتميّزا، وأن يُخلَط أحدهما بالآخر، وأن لا يشترطا الربح إلا بقدر المالين، وأن لا يشترطا الخسارة إلا على قدر المالين.
فإن اشترك ثلاثة على أن يكون البغل من واحد، والرّاوية من آخر، والسّقي من ثالث ففيه قولان [4].
أحدهما: أن ذلك لصاحب الماء، وعليه كراء البغل والرّاوية.
والقول الثاني: قاله في البويطي[5]: ذلك بينهم على قدر كراء كل واحد منهم[6].
(وشركة العنان) زيادة من (أ) .
(لا تصح إلا) : أسقطت من (أ) . [3] الأم 3/236، مختصر المزني 207، التنبيه 107، المهذب 1/345-346، كفاية الأخيار 1/173، فتح الوهاب 1/217. [4] الحاوي 6/481، الحلية 5/103-104، فتح العزيز 1/418، الروضة 4/282. [5] في (أ) (التوسطي) ، والبويطي هو: الفقيه يوسف بن يحيى القرشي، أبو يعقوب البويطي، نسبة إلى (بويط) من صعيد مصر، وهو واحد من أكبر فقهاء الشافعية الذين صحبوا الإمام الشافعي، ولازمه كظله، وكان إماما، جليل القدر، زاهدا، فاضلا، له المختصر المعروف بـ (مختصر البويطي) ، اختصره من كلام الشافعي، مات ببغداد سنة (231هـ) ترجمته في: طبقات ابن الصلاح 2/681، طبقان ابن السبكي 2/162، طبقات ابن قاضي شهبة 1/70. [6] هذا القول في مختصر البويطي 44/ ب.
وهو في الحاوي، وفتح العزيز، والروضة. الصفحات السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 256