نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 257
باب الهبة
والهبة على ضربين:
أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان[1]، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع[2].
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:
أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده[3]، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين [4].
والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض[5].
باب الضمان
والضمان نوعان [6]: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.
فأما ضمان النفس[7] فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل8، [1] أصحهما: انها بيع وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كانت مجهولة فباطلة.
المهذب 1/447-448، مغني المحتاج 2/405، حاشية الجمل 3/600. [2] المصادر السابقة، والحاوي 7/550. [3] مختصر المزني 524، التنبيه 138. [4] الصحيح منهما أنهما كالوالد. الحاوي 7/547، الروضة 5/379. [5] عمدة السالك 138، كفاية الأخيار 1/201. [6] تحرير التنقيح 2/119. [7] أي: ضمان البدن، ويقال: كفالة البدن.
8 مراده أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالى، كحد الخمر، والزنا، والسرقة على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. المهذب 1/343، مغني المحتاج 2/204.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 257