responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 258
والثاني: في غير الحدود، وهو على قولين [1].
فأما ضمان المال فإنه جائز بثلاثة شرائط: أن يعلم لمن هو[2] /[3] وكم هو؟ [4] وعلى من هو؟ 5
وفي ضمان المجهول، وضمان ما لم يجب قولان [6].
وضمان الأعيان غير جائز[7].
وضمان الدَّرَك[8] يلزم البائع وإن لم يشترط[9]

[1] أظهرهما: الصحة. الحلية 5/68، المنهاج 62، عمدة السالك 123.
[2] على الأصح. الروضة 4/240، كفاية الأخيار 1/171.
[3] نهاية لـ (36) من (أ) .
[4] على القول الجديد، وعلى القديم: لا يثشتَرط. مغني المحتاج 2/202.
5 هذا أحد القولين، والأصح منهما: لا يشترط معرفة ذلك، كفاية الأخيار 1/171، مغني المحتاج 2/200.
[6] الجديد منهما: عدم جوازهما. المهذب 1/340-341، الحلية 5/56.
[7] في ضمان الأعيان تفصيل: فإن كانت مضمونة عليه كالمغصوبة والمستعارة صح ضمان ردّها لمالكها ممن هي في يده، وإذا ردّها برئ/ فإن تلفت لا يضمن قيمتها، وقيل: لا يصح ضمانها مطلقا.
أما الأعيان غير المضمونة كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل فلا يصح ضمانها؛ لأنها غير مضمونة الرّد.
وانظر: التنبيه 106، الروضة 4/255، تحفة الطلاب 2/121، فتح المنان 281.
[8] ضمان الدّرَك: ضمان البائع تعويض المشتري عند فقدان الحقوق التي نقلها إليه بالبيع أو بعضها. تحرير ألفاظ التنبيه 204، تهذيب الأسماء واللغات 3/1/104، معجم لغة الفقهاء 285.
[9] على الصحيح من المذهب وذلك بعد قبض الثمن. الأم 3/234، الحاوي 6/441، نهاية المحتاج 4/439.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست