responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 259
فأما غيره إذا ضمنه فعلى قولين[1]، وكذلك ضمان تسليم المبيع فيف وجهان [2].
باب الرّهن
ما جاز بيعه جاز رهنه من مشاعٍ وغيره[3]، إلا في أربع مسائل 4:
المنافع، والمدبَّر على أحد القولين[5]، والمُعتَق بصفة[6]، والزرع بشرط أن يقطعه عند حلول الأجل[7].
ويجوز رهن شيئين ولا يجوز بيعهما:
أحدهما: رهن المصحف من الكافر، وكذلك العبد المسلم[8].
والثاني: الجارية إذا كان لها ولد صغير[9].

[1] أظهرهما: يلزمه. التنقيح 184/ ب، مغني المحتاج 2/201، حاشية الشرقاوي 2/121.
[2] أظهرهما: الصحة. المصادر السابقة.
[3] الأم 3/152، كفاية الأخيار 1/163، السراج الوهاج 212.
4 المصادر السابقة، والإشراف 1/84، التنبيه 100، المهذب 1/308-309، فتح الوهاب 1/193، فتح المنان 268.
[5] وهو أصحهما. الأم 3/162، المنهاج 54، زاد المحتاج 2/138.
[6] هو الذي علّق عتقه بصفة كأول شهر كذا، ومجيء زيد ونحو ذلك. وانظر: تحفة الطلاب 2/124، حاشية الشرقاوي 2/124.
[7] وقيل: يصح هذات والذي قبله. وانظر: المصادر السابقة، والحلية 4/427.
[8] هذا الصحيح من المذهب. الحاوي 6/118، 177، الروضة 4/39،ـ مغني المحتاج 2/123.
[9] فيصح رهنها – على المذهب – دون ولدها. انظر: المصادر السابقة.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست