نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 260
والرهن غير مضمون إلا في ثماني مسائل [1]: المغصوب إذا تحوّل رهنا، والمرهون إذا تحوّل غصبا، والمرهون إذا تحوّل عارية، والعارية إذا تحولت رهنا، والمقبوض على وجه2 السَّوم إذا تحوّل رهنا، والمقبوض بالبيع الفاسد إذا تحوّل رهنا، وأن يقيله في بيع ثم يرهنه منه قبل القبض، وأن يخالعها على شيء ثم يرهنه منها قبل القبض.
باب الكتابة
وأخذ المال على العتق يقع على أربعة أوجه:
أحدها: أن يبيع عبده من نفسه فإنه يعتق[3] في الحال[4].
والثاني: أن يقول له عبده: "أعتقني على كذا" فيعتقه على ذلك[5].
والثالث: أن يقول له إنسان: "أعتق عبدك عني على مال"، فإن فعل، كان الولاء لسائل العتق[6].
والرابع: الكتابة.
ولا تصحّ الكتابة7 إلا بأربعة شرائط 8: [1] نقله – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهب 205، وابن السبكي في الأشباه 1/306، والسيوطي في الأشباه: 458.
(وجه) : أسقط من (ب) . [3] في (ب) (فيعتق) . [4] الروضة 12/211. [5] فتح المنان 472. [6] الحاوي 18/90.
(ولا تصح الكتابة) : أسقطت من (أ) .
8 مختصر المزني 433، التنبيه 146، عمدة السالك 140، كفاية الأخيار 2/2/179ـ التذكرة 173، فتح الوهاب 2/243-244، غاية البيان 336.
نام کتاب : اللباب في الفقه الشافعي نویسنده : ابن المَحَامِلي جلد : 1 صفحه : 260