نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 666
بحال» ، وهو المرويُّ عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، أنه قال يوم الجمل: «لا تقتلوا مدبراً، ولا تذفِّفوا على جريح، ولا تقتلوا أحداً صبراً، ولا توطأ أم
ولد، ولا النساء على عدتهن، والميراث على كتاب الله» [1] .
وروي -أيضاً- أنه قال في يوم الجمل: «لا يذفف على جريح، ولا يهتك ستر، ولا يفتح باب، ومن أغلق بابه فهو آمن، ولا يتبع مدبر» [2] . وقد روي نحو ذلك عن عمار بن ياسر [3] .
وقال أصحاب الرأي في الخوارج: إذا هُزموا ولهم فئة يلجؤون إليها، فينبغي لأهل الجماعة أن يقتلوا مدبرهم، وأن يُجهزوا على جريحهم، وأن يقتلوا من أسروا منهم، فإن انهزموا، ولم تكن لهم فئةٌ يلجؤون إليها؛ لم يقتل مدبرهم،
= وفي مطبوعه ومطبوع «الأم» : «ولا الأسير، ولا الجريح بحال» .
وانظر: «المهذب» (2/218) ، «روضة الطالبين» (10/57، 58) ، «المجموع» (19/200) ، «منهاج الطالبين» (3/192) ، «البيان» للعمراني (12/22-23) ، «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 60) ، «مغني المحتاج» (4/127) ، «التهذيب» للبغوي (7/281) ، «تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» لابن جماعة (ص 243) . [1] أخرج نحوه سعيد بن منصور في «سننه» (3/389، 390، 391 رقم 2947، 2948، 2950) . [2] أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (15/263، 267، 268، 281) ، -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (8/181) - من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: أمر عليٌّ مناديه، فنادى يوم البصرة: «لا يتبع مدبر ... » .
وأخرج نحوه عبد الرزاق في «المصنف» (10/123 رقم 18590) -ومن طريقه ابن حزم في «المحلّى» (11/101) -، وسعيد بن منصور في «سننه» (3/390 رقم 2948) ، وأبو يوسف في «الخراج» (ص 234- ط. المكتبة الأزهرية) من طريق جعفر بن محمد، به.
وانظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص 60) ، «البداية والنهاية» (7/245) ، «التلخيص الحبير» (4/89-90) .
وقوله: «ولا يذفف على جريح» (بالدال والذال لغتان) : أي: لا يجهز عليه.
انظر: «تهذيب اللغة» (14/73) ، «الفائق» (1/403) ، «النهاية» (2/64) . [3] أخرجه عبد الرزاق (10/124 رقم 18591) ، والبيهقي في «الكبرى» (8/181) .
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 666